(٢) قوله: (أي: أن من كان ذلك بيده ... وأنه صاحب يد فقط) يقابله في (ن ٥): ( ... قال ابن الحاجب: ولو شهد بأنه كان بيد المدعي أمس لم يأخذه بذلك. ابن عبد السلام: لأن كونه في يده لا يدل على أنه مالكه ولا مستحقه لأن وضع اليد عمد عن مطلق الحوز. انتهى). (٣) قوله: (قوله: "إِلا بِأنَّه تَنَصَّرَ، ومَاتَ أَوْ جَهِلَ أَصلُهُ فيقْسَمُ" ... المسلم) ساقط من (ن ٣). (٤) في (ن): (فقيده). (٥) في (ن): (بالنصرانية). (٦) قوله: (بينة واحد) في (ن): (واحدة). (٧) قوله: (الوجوه المرجحة) يقابلها في (ن): (وجوه الترجيح). (٨) في (ن): (الفقهاء). (٩) قوله: (وإذا جهل) ساقط من (ن ٤). (١٠) قوله: (نصفين) ساقط من (ن) و (ن ٣) و (ن ٥).