للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ابن الكاتب ورأى أن ذلك يلزمه وليس له رد اليمين والصواب ما قدمته، وعلى هذا فكلام الشيخ رحمه الله أن يقول (١) بخلاف مدعى عليه التزمها ولم أر بخطه إلا ما ذكرته، وما أظنه إلا تحريفا (٢) في الكتابة بإسقاط لفظة عليه والله أعلم.

قوله: (وَإِنْ رُدَّتْ عَلَى مُدَّعٍ وسَكَتَ زَمَنًا فَلَهُ الحْلْفُ) أي: وإن قال الراد: أنا أحلف فليس له ذلك، وحلف المدعي الذي ردت عليه (٣)، ابن عتاب، وسواء طال زمان السكوت أو قصر، وهو قول مالك وأصحابه.

قوله: (وَإِنْ حَازَ أَجْنَبِي غَيْرُ شَرِيكٍ وتَصَرَّفَ، ثُمَّ ادَّعَى سَاكِتٌ حَاضِرٌ بِلا مَانِعٍ عَشْرَ سِنينَ، لَمْ تُسْمَعْ) ذكر رحمه الله أن حيازة الأجنبي غير الشريك عشر سنين تنقل الملك بشروط أربعة (٤)، الأول: أن يكون متصرفا في ذلك المال (٥) بالبناء والهدم أو غيرهما وهو قول ابن القاسم (٦)، قال في (٧) البيان: والمشهور أن الحيازة عشر سنين بين الأجانب غير الشركاء، تنقل الملك وإن لم تكن بالبناء والهدم، وعن ابن القاسم: لا تكفي العشرة إلا فيها فقط، وأجمل الشيخ في التصرف ليشمل الإتلاف كبيع العبد وعتقه، ووطء الأمة، إلا أن هذا لا يحتاج معه إلى وطء المدة (٨) إذا علم المدعي ولم ينكر للشرط (٩) الثاني: أن يكون المدعي حاضرا مع الحائز، فإن كان غائبا عنه (١٠) فله القيام


(١) في (ن): (يقرأ).
(٢) في (ن) و (ن ٣) و (ن ٥): (سهوا).
(٣) قوله: (المدعي الذي ردت عليه) يقابله في (ن) و (ن ٣) و (ن ٥): (الساكت).
(٤) قوله: (أربعة) زيادة من (ن).
(٥) قوله: (المال) ساقط من (ن).
(٦) قوله: (وهو قول ابن القاسم) ساقط من (ن ٤).
(٧) قوله: (قال في) في (ن): (وفي).
(٨) قوله: (والمشهور أن الحيازة عشر سنين بين الأجانب غير الشركاء، ... وطء المدة) في (ن ٣) و (ن ٥): (أن العشر سنين يحتاج معها إلى هدم ولا بناء ولا غيرهما، قال وهو المشهور رحمه الله في التصرف ليشمل الخلاف كبيع العبد ووطء الأمة إلى أن هذا لا يحتاج معها إلى طول المدة)، وفي (ن): (أن العشر سنين لا يحتاج معها إلى هدم أو بناء أو غيرهما قال وهو المشهور وأجمل رحمه الله في التصرف ليشمل الإتلاف كبيع العبد وعتقه ووطء الأمة إلا أن هذا لا يحتاج معه إلى طول المدة).
(٩) قوله: (للشرط) ساقط من (ن).
(١٠) قوله: (عنه) ساقط من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>