(٢) في (ن) و (ن ٣) و (ن ٥): (سهوا). (٣) قوله: (المدعي الذي ردت عليه) يقابله في (ن) و (ن ٣) و (ن ٥): (الساكت). (٤) قوله: (أربعة) زيادة من (ن). (٥) قوله: (المال) ساقط من (ن). (٦) قوله: (وهو قول ابن القاسم) ساقط من (ن ٤). (٧) قوله: (قال في) في (ن): (وفي). (٨) قوله: (والمشهور أن الحيازة عشر سنين بين الأجانب غير الشركاء، ... وطء المدة) في (ن ٣) و (ن ٥): (أن العشر سنين يحتاج معها إلى هدم ولا بناء ولا غيرهما، قال وهو المشهور رحمه الله في التصرف ليشمل الخلاف كبيع العبد ووطء الأمة إلى أن هذا لا يحتاج معها إلى طول المدة)، وفي (ن): (أن العشر سنين لا يحتاج معها إلى هدم أو بناء أو غيرهما قال وهو المشهور وأجمل رحمه الله في التصرف ليشمل الإتلاف كبيع العبد وعتقه ووطء الأمة إلا أن هذا لا يحتاج معه إلى طول المدة). (٩) قوله: (للشرط) ساقط من (ن). (١٠) قوله: (عنه) ساقط من (ن).