(٢) في (ن): (الدار). (٣) قوله: (ولا ينبغي بشيء من ذلك عشرة أعوام كما في الأول) ساقط من (ن). (٤) قوله: (والموالي غير الشركاء) في (ن): (والموالي الشركاء). (٥) قوله: (على ثلاثة أقوال) يقابله في (ن) و (ن ٣) و (ن ٥): (إذا حصل الهدم والبناء). (٦) قوله: (حيازتهم بالسكنى والازدراع والهدم في العشر سنين حيازة، وقيل: ليس ذلك كله في العشر سنين حيازة إلا أن تطول المدة، وقيل: الهدم والبناء حيازة فيها بخلاف غيرهما، فلا بد من طول المدة جدا) يقابله في (ن): (وقيل لا إلا أن يطول وقيل حيازة في الأقارب فقط وأما الموالي والأصهار غير الشركاء فقيل حيازتهم بالسكنى والازدراع في العشر سنين حيازة وقيل لا إلا مع الهدم والبناء وقيل لا ولو مع الهدم والبناء إلا أن تطول المدة).