للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأخير (١)، واختلف في الجلوس الأول، فالأكثر على (٢) أنه سنة، وذكر اللخمي قولًا بوجوبه (٣).

قوله: (وَالزَّائِدُ عَلَى قَدْرِ السَّلامِ من الثاني (٤)) قد تقدم أن المقدار الذي يوقع فيه السلام من الجلوس الأخير هو الفرض وأن ما زاد عليه سنة، وهو معنى قوله: (والزائد على السلام) (٥) أي: على مقدار السلام، فحذف (٦) المضاف استغناء عنه (٧) بفهم المعنى.

قوله: (مِنَ الثَّانِي) أي: من (٨) الجلوس الثاني.

قوله: (وَعَلَى الطُّمَأْنِينَةِ) أي: والزائد على مقدار الطمأنينة سنة، وقيل: واجب لانسحاب حكم الوجوب عليه.

قوله: (وَرَدُّ مُقْتَدٍ عَلَى إِمَامِهِ، ثُمَّ يَسَارِهِ وَبِهِ أَحَدٌ) يعني: أن رد المأموم على إمامه ثم يساره (٩) سنة، هكذا قال غير واحد من العلماء (١٠) من أصحابنا، وقال في المدونة: يسلم المأموم عن يمينه ثم على الإمام (١١)، وفي الجواهر: في رد المأموم ثلاث روايات.

قال الشيخ أبو محمد: يسلم عن يمينه. المازري: ورواه ابن القاسم، وبالتسليمة الواحدة يخرجون من الصلاة، ولا يؤمر الإمام والمنفرد بزيادة عليها، وروي أن كل واحد منهما يسلم تسليمتين، ولا يسلم المأموم حتى يفرغ الإمام منهما (١٢) ويضيف المأموم إليها اثنتين على المشهور، أولاهما يرد بها (١٣) على إمامه والثانية عن (١٤) يساره إن كان على يساره أحد في


(١) انظر: شرح التلقين: ٢/ ٥٣٠.
(٢) قوله: (على) زيادة من (س).
(٣) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٤١٧.
(٤) قوله: (من الثاني) زيادة من (ن ٢).
(٥) قوله: (قد تقدم أن ... والزائد على السلام) ساقط من (س).
(٦) في (ن): (بحذف).
(٧) قوله: (عنه) ساقط من (ن ٢).
(٨) قوله: (من) زيادة من (س).
(٩) في (ن): (على يساره).
(١٠) قوله: (من العلماء) زيادة من (س).
(١١) انظر: المدونة: ١/ ٢٢٦.
(١٢) في (س) و (ن) و (ن ٢): (منها).
(١٣) في (ن ٢): (يردها).
(١٤) في (ن): (على).

<<  <  ج: ص:  >  >>