للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُطْبَقٌ وَصَغِيرٌ لَمْ يَتَوَقَّفِ الثبُوتُ عَلَيْهِ، وَلِلنِّسَاءِ إِنْ وَرِثْنَ وَلَمْ يُسَاوِهِنَّ عَاصِبٌ، وَلِكُلٍّ الْقَتْلُ، وَلا عَفْوَ إِلَّا بِاجْتِمَاعِهِن، كَأَنْ حُزْنَ الْمِيرَاثَ، وَثَبَتَ بِقَسَامَةٍ وَالْوَارِثُ كَمُوَرِّثِهِ، وَلِلصَّغِيرِ إِنْ عُفِا الْكَبيرُ نَصِيبُهُ مِنَ الدِّيَةِ. وَلِوَلِيِّهِ النَّظَرُ فِي الْقَتْلِ وَالدّيَةِ كَامِلَةً، كَقَطْعِ يَدٍ إِلَّا لِعُسْرٍ فَيَجُوزُ بِأقَلَّ، بِخِلافِ قَتْلِهِ فَلِعَاصِبِهِ.

(الشرح)

قوله: (وَالاسْتِيفَاءُ لِلْعَاصِبِ) أي: استيفاء القصاص في النفس للعاصب، فيخرج الزوج والأخ للأم، ومراده بالعاصب الذكر، وهو ظاهر من كلامه، وأشار بقوله: (كَالْوَلاءِ) إلى أن الاستيفاء إنما يكون للأقرب فالأقرب، ولهذا قال في البيان: إن ترتيبهم بالقيام بالدم كترتيبهم في ميراث الولاء والصلاة على الجنائز، وفي النكاح لا يستثنى (١) من ذلك على مذهب ابن القاسم إلا الجد مع الإخوة فإنه بمنزلتهم في العفو عن الدم والقيام به (٢)، وإليه أشار بقوله: (إِلا الْجدَّ والإِخْوَةَ فَسِيَّانِ).

قال في المدونة: فإن كانوا (٣) عشرة إخوة وجدًّا حلف الجد ثلث الأيمان (٤)، وإليه أشار بقوله: (وَيَحْلِفُ الثُّلُث). واختلف هل كلامه في المدونة محمول (٥) على العموم في الخطأ والعمد وإليه ذهب. ابن رشد: أو إنما ذلك في الخطأ، وأما في العمد فتقسم الأيمان على عددهم (٦)، قاله بعض أشياخ (٧) عبد الحق (٨)، وإلى هذا أشار بقوله (٩): (وهَلْ إِلَّا فِي الْعَمْدِ فكَأَخٍ؟ تَأَوِيلانِ)؛ أي: على المدونة.

قوله: (وَانْتُظِرَ غَائِبٌ لَمْ تَبْعُدْ غَيْبَتُهُ) أي: فإن بعدت غيبته لم ينتظر ولمن (١٠) حضر


(١) قوله: (لا يستثنى) في (ن ٥): (لا يشذ).
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ١٥/ ٥١٥.
(٣) في (ن ٣) و (ن ٤): (كان).
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٦٤٤.
(٥) قوله: (محمول) ساقط من (ن ٤).
(٦) انظر: المقدمات الممهدات: ٢/ ٣٩٢.
(٧) قوله: (بعض أشياخ) ساقط من (ن ٣)، وفي (ن ٤): (بعض الأشياخ).
(٨) انظر: النكت والفروق: ٢/ ٣١٥.
(٩) قوله: (وإلى هذا أشار بقوله) ساقط من (ن ٤).
(١٠) قوله: (ولمن) في (ن ٥): (ولو).

<<  <  ج: ص:  >  >>