للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: ألا يساويهن عاصب، واحترز به مما إذا كان في درجتهن عاصب كالبنت (١) مع الابن والأخوات مع الأخ؛ إذ لا دخول لهن في عفو، ولا في (٢) قود باتفاق (٣)، وبقي عليه شرط وهو أن يكنَّ ممن لو كان في درجتهن ذكر ورث (٤) بالتعصيب احترازًا (٥) من الإخوة للأم، فإذا توفرت هذه الشروط دخلن النساء على أشهر الروايتين (٦) عن مالك، اللخمي: وهو المعروف، وحكى ابن القصار عن مالك أنهن لا يدخلن جملة.

قوله: (وَلكُلٍّ الْقَتْلُ، ولا عَفْوَ إِلا بِاجْتِماعِهِن) يريد: أن النساء مع غير المساوي لهن من العصبة في ولاية الاستيفاء سواء لكل واحد (٧) منهم أن يقوم بالدم ويكون أولى من غيره، ولا يتم العفو إلا باجتماعهم، وقاله في المدونة (٨)، وقال ابن القاسم في العتبية: إن ثبت الدم ببينة فكذلك، وإن ثبت بقسامة فلا حق للنساء في عفو ولا قيام (٩)، ولمالك من رواية ابن الماجشون ومطرف: إن ثبت ببينة فهنَّ (١٠) أولى بالعفو، وإلا فلا عفو إلا باجتماعهم، ومن قام بالدم فهو أولى (١١).

وأشار بقوله: (كَأَنْ حُزْنَ الْمِيرَاثَ وَثَبَتَ بِقَسَامَةٍ) إلي أن العصبة غير الوارثين إذا ثبت الدم بقسامة يكون حكمهم مساويًا لحكم النساء اللاتي حزن الميراث في ولاية الاستيفاء كما تقدم، فمن قام بالدم كان أولى من غيره، ولا عفو إلا باجتماعهم، وهو مذهب المدونة، وفي العتبية عن مالك أن العصبة غير الوارثين (١٢) أحق بالقيام


(١) في (ن): (كالبنات).
(٢) قوله: (في) ساقط من (ن).
(٣) قوله: (باتفاق) زيادة من (ن).
(٤) في (ن ٣) و (ن ٤): (لورثن).
(٥) في (ن): (واحترز بالوارث بالتعصيب).
(٦) في (ن): (الروايات).
(٧) قوله: (واحد) ساقط من (ن).
(٨) انظر: المدونة: ٤/ ٦٤٥.
(٩) انظر: البيان والتحصيل: ١٥/ ٥١٤.
(١٠) في (ن ٥): (فهو)، وفي (ن ٣): (فهذا).
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ١٠٤.
(١٢) قوله: (عن مالك أن العصبة غير الوارثين) ساقط من (ن ٤)، وفي (ن ٥): (أن العصبة غير الوارثين)، وفي (ن): (أن العصبة).

<<  <  ج: ص:  >  >>