للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأخفَّ (١) من السيف وطلب المستحق أن يقتص بالسيف لم يمكن (٢) من ذلك، وقاله بعض الأشياخ وهو مخالف (٣) لإطلاقه هنا.

قوله: (مُطْلَقًا) أي: سواء قتل بالسيف أو غيره أو سواء كان ذلك الغير مما يطول في مثله أم لا، وسواء أيضًا كان القتل بغير السيف في مدافعة ومضاربة أم لا (٤).

قوله: (وَانْدَرَجَ طَرَفٌ إِنْ تَعَمَّدَهُ، وَإِنْ لِغَيْرِهِ لَمْ يَقْصِدْ مُثْلَتَهُ) يريد: أن ما دون النفس يندرج تحتها إن تعمد قطع الطرف وإن لغيره ولم يقصد (٥) به المثلة، فإن قطع يد واحد وفقأ عين آخر، وقتل آخر فإنه يقتل ولا شيء عليه فيما عدا ذلك؛ لأن القتل يأتي عليه، فلو قطع يد واحد خطأ وقتل آخر عمدًا فإن دية اليد لا تسقط بل يجب ذلك على العاقلة، ثم يقتص منه للقتل، ولا خلاف فيه، ولو فعل ذلك قاصد المثلة فإنه يفعل ذلك به ثم يقتل.

قوله: (كَالأَصَابِعِ فِي الْيَدِ) أي: كما تندرج الأطراف في النفس كذلك تندرج الأصابع في اليد، فإذا قطع الأصابع عمدًا ثم قطع الكف عمدًا ولم يقصد المثلة بذلك فإنه يقطع من الكف (٦)؛ لأن القطع منه يأتي على الأصابع (٧)، وإن قصد المثلة فعل به ذلك، ونحوه كما تقدم.

(المتن)

وَدِيَةُ الْخَطَإِ عَلَى الْبَادِي مُخَمَّسَةٌ: بِنْتُ مَخَاضٍ، وَوَلَدَا لَبُونٍ، وَحِقَّةٌ، وَجَذَعَةٌ. وَرُبِّعَتْ فِي عَمَدٍ بِحَذْفِ ابْنِ اللَّبُونِ. وَثُلِّثَتْ فِي الأَبِ وَلَوْ مَجُوسِيًّا فِي عَمْدٍ لَمْ يُقْتَلْ بِهِ، كَجَرْحِهِ بِثَلَاثِينَ حِقَّةً وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً بِلَا حَدِّ سِنٍّ، وَعَلَى الشَّامِيِّ وَالْمِصْرِيِّ وَالْمَغْرِبِيِّ أَلْفُ دِينَارٍ. وَعَلَى الْعِرَاقِيِّ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ إِلَّا فِي الْمُثَلَّثَةِ فَيُزَادُ بِنِسْبَةِ مَا بَيْنَ الدِّيَتَيْنِ. وَالْكِتَابِيُّ وَالْمُعَاهَدُ نِصْفُهُ وَالْمَجُوسِيُّ وَالْمُرْتَدُّ


(١) قوله: (بأخف) ساقط من (ن ٤).
(٢) قوله: (منه؛ لأنه الأخف ... لم يمكن) ساقط من (ن ٣).
(٣) في (ن): (بخلاف)، وفي (ن ٣) و (ن ٥): (موافق).
(٤) قوله: (قوله: مُطْلَقًا ... ومضاربة أم لا) زيادة من (ن).
(٥) قوله: (ولم يقصد) في (ن): (ويقصد).
(٦) في (ن ٤): (الكل).
(٧) قوله: (لأن القطع منه يأتي على الأصابع) زيادة من (ن ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>