للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن يمينه (١) أو يسارًا ولا يصمده (٢) صمدًا (٣).

قوله: (وَخَطٍّ) واضح مما تقدم (٤).

قوله: (٥) (وَأَجْنَبِيَّةٍ) أي (٦): فإنه لا يصلي إليها، قال في المدونة: ولو كانت امرأته فإن كانت محرمًا فأجازه (٧) ابن الجلاب (٨) وغيره، ومنعه في المجموعة ولو كانت أمه أو أخته (٩)، وإليه أشار بقوله: (وَفِي الْمَحْرَمِ قَوْلانِ).

(المتن)

وَأَثِمَ مَارٌّ لَهُ مَنْدُوحَةٌ وَمُصَلٍّ تَعَرَّضَ وَإِنْصَاتُ مُقْتَدٍ وَلَوْ سَكَتَ إِمَامُهُ، وَنُدِبَتْ إِنْ أَسَرَّ كَرَفْعِ يَدَيْهِ مَعَ إِحْرَامِهِ حِينَ شُرُوعِهِ، وَتَطْوِيلُ قِرَاءَةٍ صُبْحٍ، وَالظُّهْرُ تَلِيهَا، وَتَقْصِيرُهَا بِمَغْرِبٍ وَعَصْرٍ، كَتَوَسُّطٌ بِعِشَاءٍ وَثَانِيَةٍ عَنْ الأُولَى وَجُلُوسٍ أَوَّلَ وَقَوْلُ مُقْتَدٍ وَفَذٍّ رَبَّنَا وَلَك الْحَمْدُ وَتَسْبِيحٌ بِرُكُوع وَسُجُودٍ وَتَأْمِينُ فَذٍّ مُطْلَقًا، وَإِمَامٍ بِسِرٍّ وَمَأْمُومٍ بِسِرٍّ أَوْ جَهْرٍ إِنْ سَمِعَهُ عَلَى الأَظهَرِ وَإِسْرَارُهُمْ بِهِ.

(الشرح)

قوله: (وَأَثِمَ مَارٌّ لَهُ مَنْدُوحَةٌ، وَمُصَلٍّ تَعَرَّضَ) يريد أن المار بين يدي المصلي لا يخلو إما أن تكون له مندوحة أم لا، وعلى كل من الوجهين فإما أن (١٠) يتعرض المصلي لمحل المرور أو (١١) لا، فإذا جمعت (١٢) ذلك يحصل (١٣) فيها (١٤) أربع صور وهي ظاهرة


(١) قوله: (عن يمينه) يقابله في (س) و (ن) و (ن ٢): (يمينًا).
(٢) قوله: (يصمده) يقابله في (ن ٢): (يصمد إليه).
(٣) قوله: (يصمده صمدًا) يقابله في (ن): (يمده مدا).
(٤) قوله: (واضح مما تقدم) يقابله في (ن) و (ن ٢): (قد تقدم ذلك من لفظه في المدونة).
(٥) قوله: (قوله: ) زيادة من (س).
(٦) قوله: (أي) ساقط من (ن).
(٧) في (ن ٢): (فأجازها).
(٨) انظر: التفريع: ١/ ٧٤.
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٩٦.
(١٠) قوله: (فإما أن) يقابله في (س) و (ن) و (ن ٢): (فتارة).
(١١) في (ن ٢): (أم).
(١٢) في (ز): (اجتمع).
(١٣) في (ن ٢): (تحصل).
(١٤) في (ن): (منها).

<<  <  ج: ص:  >  >>