للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمعنى الغرة، وهي الخيار والأحسن (١). قال في المدونة: وإن فقد (٢) الحمر من تلك البلدة، فلتؤخذ من السودان (٣)، وفي المجموعة: من وسط السودان (٤). انظر الكبير.

قوله: (وَالْأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا وَالنَّصْرَانِيَّةُ مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ كَالْحُرَّةِ) لا إشكال أن جنين الأمة من سيدها حرٌّ إن كان مسلمًا (٥)؛ لأن الأمة (٦) تصير به أم ولد فهي كالحرة فيكون في جنينها ما في جنين الحرة، وأما جنين النصرانية -يريد: أو اليهودية- فهو كجنين الحرة عند ابن القاسم إن كان الأب مسلمًا، وقال أشهب: فيه عشر (٧) دية أمِّه (٨).

قوله: (وَإِنْ زَايَلَهَا كُلُّهُ حَيَّةً) أي: إن انفصل عن أمه في حال حياتها، واحترز بقوله: (كُلُّهُ) مما إذا خرج بعضه في حياتها وباقيه بعد وفاتها فإنه لا شيء فيه، ابن رشد: وهو الظاهر من قول مالك، وقيل: فيه الغرة (٩)، واحترز بقوله: (حَيَّةً) مما إذا خرج منها بعد موتها فإنه على المشهور لا شيء فيه؛ إذ هو كعضو من أعضائها، وفي الموازية لأشهب وجوب الغرة فيه (١٠).

قوله: (إِلَّا أَنْ يَحْيَا فَالدَّيَةُ إِنْ أَقْسَمُوا) أي: فإن انفصل عن أمه حيًّا ثم مات -يريد:


= الروايات في الزيادة على قوله عليه السلام في الغرة عبد أو أمة: روى ابن عيينة قال: أخبرني ابن طاوس عن أبيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى بغرة عبد أو أمة أو فرس ... ، وهو قول مجاهد وطاوس وعطاء قالوا: في الغرة عبد أو أمة أو فرس، وقال بعضهم أو بغل) حيث يفهم من هذا الكلام أن الغرة قد تكون عبدًا أو أمة أو فرسًا، أما ما ذهب إليه من أن مفهومه هو أن الغرة تكون من بيض العبيد فليس بواضح من كلام ابن عبد البر.
(١) زاد هنا في (ن ٣) و (ن ٤): (ما).
(٢) في (ن ٣): (قلَّ).
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٦٣٤.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٤٦٤.
(٥) في (ن ٣): (مليًا).
(٦) قوله: (مِنْ سَيِّدِهَا وَالنَّصْرَانِيَّةُ ... لأن الأمة) ساقط من (ن ٤).
(٧) قوله: (عشر) ساقط من (ن ٤).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٤٦٩.
(٩) انظر: المقدمات الممهدات: ٢/ ٣٨٣.
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٤٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>