للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محل آخر غير العضو المبان (١) كالمثال المذكور، وأما لو كان محلًّا لها كالإبصار مع العين والسمع مع الأذن، فلا تتعدد الدية.

قوله: (وَسَاوَتِ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ لِثُلُثِ دِيَّةٍ فَتَرْجِعُ لِدِيَتِهَا) يريد: أن المرأة مسلمة كانت أو كافرة تساوي الرجل من أهل دينها (٢) في ثلث (٣) ديته، فإذا بلغته ردت إلى ديتها حينئذٍ، فإذا قطع لها ثلاثة أصىابع ففيها ثلاثون من الإبل؛ لأنها لم تبلغ ثلث دية الرجل، فإذا قطع لها أربعة ففيها عشرون لرجوعها إلى ديتها، وهي في الموضحة، والهاشمة (٤) والمنقلة كالرجل لا (٥) في الجائفة والمأمومة. ابن شاس: وهو إجماع أهل المدينة (٦)، وقال ابن عبد البر: وجمهور أهل المدينة (٧)، وبه قال الفقهاء السبعة، ومثله روي عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث". ابن المسيب: وهو السنة (٨).

قوله: (وَضُمَّ مُتَّحِدُ الْفِعْلِ أَوْ فِي حُكْمِهِ) يريد: أن الفعل الواحد كالضربة الواحدة أو ما في حكمه كالضربتين فأكثر في معنى الضربة الواحدة من واحد أو جماعة كما قال في الجواهر: يضم، وسواء اتحد المحل أم لا، فلو ضربها ضربة واحدة أو ما في معناها فقطع لها أربعة أصابع من كل يد أصبعين، أو من يد ثلاثة ومن الأخرى أصبعًا، فإنها تأخذ في الأربعةِ عشرين من الإبل (٩) فقط (١٠).

قوله: (أَوِ الْمَحَلِّ فِي الْأَصَابِعِ (١١)) أشار إلى أن الفعل إذا اتحد محله ضم، ولا عبرة بتعدده أو اتحاده (١٢) حينئذٍ، فلو ضربها ضربة أو ضربات فقطع لها ثلاثًا من اليد


(١) قوله: (المبان) ساقط من (ن ٣) و (ن ٤).
(٢) في (ن ٤): (ديتها).
(٣) قوله: (ثلث) ساقط من (ن) و (ن ٤) و (ن ٥).
(٤) قوله: (والهاشمة) ساقط من (ن).
(٥) في (ن ٤): (لا).
(٦) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ١١٢١.
(٧) قوله: (وجمهور أهل المدينة) ساقط من (ن).
(٨) انظر: الاستذكار: ٨/ ٦٥، والتمهيد: ١٧/ ٣٥٨.
(٩) قوله: (من الإبل) ساقط من (ن ٤).
(١٠) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ١١٢١.
(١١) قوله: (فِي الْأَصَابِعِ) زيادة من (ن ٣).
(١٢) من هنا يبدأ سقط من (ن ٥) بمقدار لوحة (وجه).

<<  <  ج: ص:  >  >>