للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول: أن يكون المجني عليه حرًّا، فلا تحمل قيمة العبد المجني عليه، وقد جاء في الحديث: "لا تحمل العاقلة عمدًا ولا عبدًا ولا اعترافًا".

الثاني: أن تكون الجناية خطأً، فلا تحمل العمد للحديث، وفي حكم الخطأ العمدُ الذي لا قصاص فيه كالمأمومة والجائفة وكسر الفخذ، وإليه رجع مالك بعد أن قال: إن ذلك في مال الجاني، وقيل: يبدأ أولًا بمال الجاني فإن عجز تُمِّم من العاقلة (١).

الثالث: أن تكون الجناية ثبتت ببينة أو لَوْث لا باعتراف للحديث، واختلف هل تحمل جنايةَ المعترف بالخطأ أم لا؟ على أقوال.

قوله: (عَلَى الْعَاقِلَةِ وَالْجَانِي) وهو متعلق بقوله: (وَنُجِّمَتْ دِيَةُ الْحُرِّ الْخَطَأُ) وأشار به إلى أن الجاني يدخل مع العاقلة، ويكون كواحد منهم، وفي ذلك روايتان، ومذهب المدونة منهما ما ذكر، واستظهره ابن القصار، اللخمي: وهو الصواب (٢). وذكر عبد الوهاب في إشرافه عن بعض أصحابنا أن قوله بدخوله معهم استحسان، وليس بقياس (٣).

قوله: (إِنْ بَلَغَ ثُلُثَ دِيَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوِ الْجَانِي) هذا هو الشرط الرابع، وقد جاء في الحديث: "تحمل العاقلة الثلث فصاعدًا"، حكاه في الذخيرة (٤) وغيرها، وهو قول الفقهاء السبعة (٥)، ومذهب المدونة (٦)، وهو الأشهر أنها تحمل ثلث (٧) دية المجني عليه أو الجاني، فلو جنت امرأة على رجل (٨) ما يبلغ ثلث ديتها حملتها العاقلة. وفي العتبية: أن المعتبر ثلث دية المجني عليه دون الجاني (٩)، وتظهر ثمرة (١٠) الخلاف في


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٤٩٩ و ٥٠٠.
(٢) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٦٤١٩، ٦٤٢٠.
(٣) الإشراف على نكت مسائل الخلاف: ٢/ ٨٣٣.
(٤) انظر: الذخيرة: ١٢/ ٣٨٣.
(٥) انظر: الاستذكار: ٨/ ١٢٦.
(٦) انظر: المدونة: ٤/ ٥٧٣.
(٧) قوله: (ثلث) ساقط من (ن).
(٨) قوله: (رجل) ساقط من (ن ٣).
(٩) انظر: البيان والتحصيل: ١٥/ ٤٦٥ و ١٦/ ٢١.
(١٠) قوله: (ثمرة) ساقط من (ن ٤)، وفي (ن ٣): (أثر).

<<  <  ج: ص:  >  >>