للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْحُكْمِ، وَالثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ بِالنِّسْبَةِ. وَنُجِّمَ فِي النِّصْفِ وَالثَّلَاثَةِ الأَرْبَاعِ بِالتَّثْلِيثِ ثُمَّ لِلزَّائِدِ سَنَةٌ.

(الشرح)

قوله: (وبُدِئَ بالدِّيوَانِ، إِنْ أُعْطُوا) يريد: أن أهل الديوان مقدمون على العصبة، وهو قول مالك وأَصبغ وأشهب (١)، وحكى ابن شعبان أنه لا يَعْقِل عن الإنسان إلا قومه، ولا يدخل أهل الديوان في ذلك، وعلى الأول يشترط (٢) في أهل الديوان أن يكون العطاء قائمًا ليعطوا منه، ونقله اللخمي عن ابن القاسم، وأشهب (٣)، وقال أشهب: فإن لم يكن العطاء قائمًا لهم حمل عنه قومه.

قوله: (ثُمَّ بِهَا الأَقْرَبِ فالأَقْرَبِ) أي: فإن لم يكن من ديوان بدئ بالعصبة الأقرب فالأقرب.

قوله: (ثُمَّ الْمَوَالِي الأَعْلَوْنَ، ثُمَّ الأَسْفَلُونَ) أي: فإن لم يكن ثَمَّ (٤) عصبة بدئ بالموالي الأعلين، فإن لم يكونوا فالأسفلون، ورواه أصبغ عن ابن القاسم، وذهب سحنون إلى عدم دخولهم (٥).

قوله: (ثُمَّ بَيْتُ الْمَالِ إِنْ كَانَ الْجَانِي مُسْلِمًا) يريد: لأن بيت المال لا يعقل عن غير المسلم (٦)، وهو ظاهر على القول بأن مال الكتابي الحر إذا مات لأهل دينه من كورته، وأما على قول ابن القاسم بأن ماله للمسلمين (٧) فينبغي أن يعقل عنه من بيت المال.

قوله: (وَإِلَّا فَالذِّمِّيُّ ذُو دِينِهِ) أي: فإن كان الجاني من أهل الذمة عقل عنه أهل دينه، وإنما قال: (ذُو دِينِهِ) احترازًا من اليهود مع النصارى، فإنهما لا يتعاقلان.

قوله: (وَضُمَّ كَكُوَرِ مِصْرَ) يريد: أن البلاد المصرية يضم بعضها إلى بعض؛ أي: وكذلك بلاد الشامية.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٤٨٨.
(٢) زاد هنا في (ن ٤) قوله: (أهل الديوان هم أهل صناعته مثل أهل القوس أو المدافع أو غير ذلك).
(٣) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٦٤١٧.
(٤) في (ن) و (ن ٥): (له).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٤٨٣.
(٦) في (ن ٣) و (ن ٤): (الإسلام).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٢٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>