للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الملك أن (١) الأقل تبع للأكثر. وإن كانا متناصفين قال عبد الملك: أو يقرب بعضهم من بعض حمل كل فريق ما هو أهله، وروي عن مالك (٢).

قوله: (وَلَا شَامِيٍّ مَعَ مِصْرِيٍّ مُطْلَقًا) يريد: أن الشامي لا دخول له مع مصري، والعكس في ذلك، ومراده بالإطلاق سواء قربوا أو بعدوا، اتحد ما يؤخذ منهما أو اختلف.

قوله: (وَالْكَامِلَةُ فِي ثَلاثٍ) لما قدم أن الدية تنجم أخذ يبين كيفية التنجيم في ذلك (٣) فقال: (وَالْكَامِلَةُ) أي: الدية الكاملة (في ثلاث سنين)، وسواء كانت دية المسلم أو غيره، ذكرًا أو أنثى. ابن عبد البر: وما قيل: إنها تنجم في أربع فشذوذ (٤).

قوله: (تَحِلُّ بِأَوَاخِرِهَا) أي: يحل النجم الثالث بآخر السنة الثالثة.

قوله: (مِنْ يَوْمِ الْحُكْمِ) أي: يكون ابتداء التنجيم يوم الحكم لا يوم القتل، ولا يوم الخصام أو صدور البينة.

قوله: (وَالثُّلُثُ والثُّلُثَانِ بِالنِّسْبَةِ) أي: ينجم الثلث في سنة والثلثان في سنتين، وهذا على المشهور أن غير الكاملة تنجم أيضًا، وقيل: إنها حالَّة وهما روايتان عن مالك (٥).

قوله: (وَنُجِّمَ فِي النِّصْفِ وَالثَّلاثَةِ الأَرْبَاعِ بِالتَّثْلِيثِ ثُمَّ لِلزَّائِدِ سَنَةٌ) أي: فإن كان الواجب النصف نجم الثلث في سنة، وجعل للسدس (٦) الزائد سنة أخرى، وتبع الشيخ هنا (٧) تشهير ابن الحاجب (٨)، وهو غير موجود، والذي حكاه ابن الجلاب (٩) في ذلك روايتان، وإحداهما أن الإمام يجتهد في ذلك فينجمه على ما يرى، والأخرى أن


(١) قوله: (ولأشهب وعبد الملك أن) في (ن ٤): (وجوزه أشهب وعبد الملك؛ لأن).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٤٨٦.
(٣) قوله: (في ذلك) ساقط من (ن ٣).
(٤) انظر: الاستذكار: ٨/ ٤٢.
(٥) انظر: المعونة: ٢/ ٢٦٩.
(٦) قوله: (للسدس) زيادة من (ن).
(٧) قوله: (هنا) في (ن): (في هذا).
(٨) انظر: الجامع بين الأمهات، ص: ٧٥٤.
(٩) قوله: (ابن الجلاب) في (ن ٤): (ابن الحاجب).

<<  <  ج: ص:  >  >>