للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا سجن إلا أن يسجن استبراء. وقال عبد الملك مثله، إلا أنه قال: يضرب أدبًا ولا ضرب [مائة]، ولا سجن [سنة]. وعنه: يضرب مائة ويحبس سنة في قتل المسلم حرًّا كان أو عبدًا (١).

واحترز بكون المقتول مسلمًا من الكافر، فلا يقبل قوله في ذلك، وعن ابن القاسم: إذا قال الذمي (٢): قتلني فلان المسلم، يحلف ولاته يمينًا واحدا ويأخذون الدية (٣). وفي الموازية عنه: لا قسامة (٤). وعن المغيرة: أنهم لا يستحقون الدية إلا بخمسين يمينًا (٥)، وعن مالك وأشهب وابن عبد الحكم وعبد الملك: يحلف المدعى عليه خمسين يمينًا ويبرأ (٦).

قوله: (قَتَلَنِي فُلانٌ) يريد: سواء كان فلان (٧) المدعى عليه حرًّا أو عبدًا أو صبيًّا، أو بالغًا ذكرًا أو أنثى، عدلًا أو مسخوطًا، مسلمًا أو ذميًّا، وظاهره: وإن لم يكن فيه جرح وهو ظاهر المدونة (٨) ورواه ابن وهب عن مالك، وقاله أصبغ (٩)، وعن ابن القاسم: لا يقبل (١٠) إلا مع الجرح، المتيطي: وبه العمل والحكم (١١).

قوله: (ولَوْ خَطَأً) أي: ولو قال قتلني خطأ (١٢) هذا هو المشهور أن ولاته يقسمون ويستحقون الدية، وقيل: لا قسامة مع ذلك وهو مروي عن مالك (١٣).


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ١٤٤ و ١٤٥.
(٢) في (ن ٤): (المدعي).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٥٥٥، والبيان والتحصيل: ١٦/ ٤٤.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ١٤٤.
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ١٦/ ١١٦.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ١٤٦.
(٧) قوله: (فلان) ساقط من (ن).
(٨) انظر: المدونة: ٤/ ٦٤٠ و ٦٤١.
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ١٦٢.
(١٠) في (ن ٣): (يقتل).
(١١) انظر: التوضيح: ٨/ ١٨٩.
(١٢) قوله: (أي: ولو قال قتلني خطأ) زيادة من (ن).
(١٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ١٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>