للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يظهر سبب يقسمون عليه حينئذٍ ويقتلون، فإن لم يظهر عمدًا ولا خطأً لم يقبل قولهم (١) كقول المقتول؛ لأن السنة إنما جاءت في قول المقتول (٢)، واستحسنه اللخمي (٣).

قوله: (لا خَالَفُوا) أي: فلا قسامة إذا خالفوا قول المقتول كما إذا قال: قتلني عمدًا وقالوا بل خطأ، أو قال خطأ، وقالوا: بل عمدا؛ لأنه إذا ادعى العمد فقد أبرأ العاقلة، وهم قد برؤوا القاتل، وفي العكس هو أبرأ القاتل وهم أبرؤوا العاقلة.

قوله: (وَلَا يُقْبَلُ رُجُوعُهُمْ) يعني فإن رجعوا إلى قول المقتول بعد أن خالفوه لم يقبل رجوعهم لتعلق حق خصمهم بقولهم أولًا، لأنهم قد كذبوا أنفسهم وهذا هو الصحيح وهو قول أشهب، ولابن القاسم في المجموعة: يقبل رجوعهم؛ لأنه قال: إذا ادعوا خلاف قوله فليس لهم أن يحلفوا إلا على قوله (٤).

قوله: (وَلَا إِنْ قَالَ بَعْضُهُمْ: عَمْدًا، وَبَعْضٌ: لا نَعْلَمُ، أَوْ نَكَلُوا) أي: وكذا لا قسامة إذا قال بعض الأولياء: قتله عمدًا، وقال بعضهم: لا نعلم هل قتله عمدًا أو خطأً، أو قال جميعهم قتله عمدًا، ونكلوا، وبطل الدم، وهو مذهب المدونة (٥)، ولابن القاسم في العتبية: أن لمن قال عمدًا أن يحلف ويستحق نصيبه من الدية (٦).


(١) قوله: (فإن لم يظهر عمدًا ولا خطأً لم يقبل قولهم) ساقط من (ن) و (ن ٣).
(٢) انظر: الذخيرة: ١٢/ ٢٩٣.
(٣) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٦٤٨٩.
(٤) قوله: (يعني فإن رجعوا إلى قول ... فليس لهم أن يحلفوا إلا على قوله) في (ن): (الصحيح عدم القبول لأنهم كذبوا أنفسهم وقد تعلق لخصمهم حق بما قالوا أولًا، فلا يسقط برجوعهم). وانظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ١٤٨.
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ٦٤٢.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ١٥٢، وانظر: البيان والتحصيل: ١٦/ ٤٥، وفي كلا الكتابين عزا هذا القول لأشهب وليس لابن القاسم، وقد قال ابن رشد في البيان والتحصيل ١٦/ ٤٦ تعليقًا على هذه المسألة: (قول أشهب هذا إنه إن قال بعض الأولياء قتل عمدًا، وقال بعضهم قتل خطأ وهم في القُعْدُد سواء أقسموا كلهم واستحق الذين أقسموا على الخطأ نصف الدية على عاقلته، والذين أقسموا على العمد نصف الدية في ماله خلاف قول ابن القاسم في المدونة أنهم إن حلفوا كلهم كانت لهم دية الخطأ بينهم كلهم: الذين ادَّعَوا العمد والذين ادَّعَوا الخطأ)، بينما نجده في التوضيح =

<<  <  ج: ص:  >  >>