(٢) انظر: الذخيرة: ١٢/ ٢٩٣. (٣) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٦٤٨٩. (٤) قوله: (يعني فإن رجعوا إلى قول ... فليس لهم أن يحلفوا إلا على قوله) في (ن): (الصحيح عدم القبول لأنهم كذبوا أنفسهم وقد تعلق لخصمهم حق بما قالوا أولًا، فلا يسقط برجوعهم). وانظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ١٤٨. (٥) انظر: المدونة: ٤/ ٦٤٢. (٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ١٥٢، وانظر: البيان والتحصيل: ١٦/ ٤٥، وفي كلا الكتابين عزا هذا القول لأشهب وليس لابن القاسم، وقد قال ابن رشد في البيان والتحصيل ١٦/ ٤٦ تعليقًا على هذه المسألة: (قول أشهب هذا إنه إن قال بعض الأولياء قتل عمدًا، وقال بعضهم قتل خطأ وهم في القُعْدُد سواء أقسموا كلهم واستحق الذين أقسموا على الخطأ نصف الدية على عاقلته، والذين أقسموا على العمد نصف الدية في ماله خلاف قول ابن القاسم في المدونة أنهم إن حلفوا كلهم كانت لهم دية الخطأ بينهم كلهم: الذين ادَّعَوا العمد والذين ادَّعَوا الخطأ)، بينما نجده في التوضيح =