للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حضر قبله ولو حلف الخمسين (١).

قوله: (وَإِنْ نَكَلُوا أَوْ بَعْضٌ (٢) حَلَفَتِ الْعَاقِلَةُ) أي: وإن نكل ورثة أو بعضهم عن القسامة ردت الأيمان على العاقلة فحلفوا كلهم. ابن القاسم: ولو كانوا عشرة آلاف رجل فمن حلف لم يلزمه الغرم، ومن نكل لزمه ما يجب عليه والقاتل كرجل (٣) منهم (٤). ابن رشد: وهو أبين الأقاويل، وأصحها في النظر (٥)، وإليه أشار بقوله: (فَمَنْ نَكَلَ فَحِصَّتُهُ عَلَى الأَظْهَرِ).

وقال أيضًا ابن القاسم: يحلف من العاقلة خمسون رجلًا يمينًا يمينًا، فإن حلفوا برئوا هم والعاقلة، وإن حلف بعضهم برئوا ولزم بقية العاقلة الدية كاملة حتى يتموا الخمسين. وقال عبد الملك: إن نكلوا أو بعضهم فلا حق لمن نكل، ولا يمين على العاقلة، وعن مالك: إن اليمين يرجع على المدعى عليه، فإن حلف برئ، وإن نكل لم يلزم العاقلة بنكوله شيء (٦).

قوله: (وَلَا يَحْلِفُ فِي الْعَمْدِ أَقَلُّ مِن رَجُلَيْنِ) قال ابن القاسم: وكأنها من ناحية الشهادة (٧)؛ أي: ولا يقبل فيها أقل من رجلين، ومثله عن أشهب، وعبد الملك، ولهذا لا يحلف النساء في العمد لعدم شهادتهن فيه (٨).

قوله: (عَصَبَةً) أي: للقتيل وسواء ورثوا أم لا.

قوله: (وَإِلَّا فَمَوَالٍ) أي: فإن لم يكن عصبة من جهة النسب فالموالي؛ أي: الأعلون.

قوله: (وَللْوَلِيِّ الاسْتِعَانَةُ بِعَاصِبِهِ) أي: فإن كان الولي واحدًا فله أن يستعين بواحد من عصبته؛ أي: ممن يلتقي معه في أب معروف يوارثه به.


(١) قوله: (ولا يجتزئ بيمين من حضر قبله ولو حلف الخمسين) زيادة من (ن).
(٢) في (ن): (بعضهم).
(٣) قوله: (والقاتل كرجل) ساقط من (ن ٤).
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ١٥/ ٤٨٢.
(٥) انظر: المقدمات الممهدات: ٢/ ٣٩٦.
(٦) انظر: المقدمات الممهدات: ٢/ ٣٩٦.
(٧) انظر: المدونة: ٤/ ٦٤٣.
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ١٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>