للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن القاسم: له ذلك، وحمل أبو الحسن المدونة عليه. ولابن القاسم أيضًا في العتبية والموازية: أن المدعى عليه بالخيار بين أن يحلف جميع الإيمان أو يحلفها المتهم وحده (١)، ابن عبد السلام: والقول الأول أظهر (٢).

قوله: (وَإِنْ أَكْذَبَ بَعْضٌ نَفْسَهُ بَطَلَ؛ بِخِلَافِ عَفْوِهِ، وَلِلْبَاقِي نَصِيبُهُ مِنَ الدِّيَةِ) وإن أكذب أحد الأولياء نفسه سقط القود، وإن عفا حلف من بقي وكان له نصيبه من الدية (٣).

قوله: (وَلَا يُنْظَرُ صَغِيرٌ) يريد: أن الميت إذا كان له وليان (٤)، إما في درجة واحدة أو بالاستعانة، لَمْ ينظر بلوغ الصغير (٥)، فإن الكبير يحلف حصته الآن وهي خمس وعشرون يمينًا، ولا يؤخر إلى بلوغ الصغير؛ لأنه قد يموت قبل ذلك فيبطل الدم.

قوله: (بِخِلَافِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ، وَالْمُبَرْسَمِ إِلَّا أَلَّا يُوجَدَ غَيرُهُ فَيَحْلِفَ الْكَبِيرُ حِصَّتَهُ) قال في المدونة: وإن كان في الأولياء مغمى عليه أو مبرسم فإنه ينتظر إفاقته؛ لأن هذا مرض من الأمراض يزول عن قرب (٦). وقوله: (إِلَّا أَنْ لَا يُوجَدَ غَيْرُهُ) الضمير للصغير؛ أي: إلَّا أن لا يوجد غير الصغير، والاستثناء من قوله: (وَلَا يُنْتَظَرُ صَغِير) (٧).

قوله: (وَالصَّغِيرُ مَعَهُ) أي: حال اليمين؛ لأنه أرهب (٨)، والجملة في محل الحال.

قوله: (وَوَجَبَ بِهَا الدِّيَةُ فِي الْخَطَأِ، وَالْقَوَدُ فِي الْعَمْدِ، مِنْ وَاحِدٍ) أي: ووجب بالقسامة الدية في الخطأ، والقصاص في العمد، ولا يقتل بها إلَّا واحد؛ لأنه أضعف من الإقرار والبينة، وهذا هو الصحيح، وقيل: يقتل بها أكثر من واحد.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٢٠١ و ٢٠٢.
(٢) انظر: التوضيح: ٨/ ٢٠٥.
(٣) قوله: (سقط القود ... نصيبه من الدية) في (ن): (بعد القسامة بطل الدم؛ يريد: والدية، ولم يكن لمن بقي شيء من الدية وإن قبضوها ردوها. قوله: بخلاف عفوه. أي: بخلاف ما إذا عفا أحد الأولياء عن الدم بعد ثبوته بالبينة أو بالقسامة فإنه يكون لمن بقي نصيبه من الدية).
(٤) زاد بعدها في (ن): (كبيران).
(٥) زاد بعدها في (ن): (وأقسم وقتلا، فإن كان أحدهما صغيرًا).
(٦) انظر: المدونة: ٤/ ٦٦٣.
(٧) قوله: (قال في المدونة .... من قوله: وَلَا يُنتظَرُ صَغِير) زيادة من (ن).
(٨) في (ن ٥): (راهب).

<<  <  ج: ص:  >  >>