للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تستبرأ بحيضة لحق الزوج؛ خشية أن تكون حاملًا، ونص عليه في الموازية (١).

قوله: (ومَالُ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ) يريد: لأنه لا يأخذه بالميراث؛ وإنما يأخذه بالملك، وهو بالردة لا يزول عنه ملكه (٢).

قوله: (وَإِلَّا فَفَيْءٌ) أي: فإن لَمْ يكن المرتد عبدًا حالة (٣) فيء المسلمين (٤)، ولا خلاف فيه عندنا.

قوله: (وبَقِيَ وَلَدُهُ مُسْلِمًا كَانْ تُرِكَ) قال في الجواهر (٥): وإذا قتل الرجل على الكفر بقي ولده الصغير مسلما، فإن أظهر غير (٦) الإسلام أجبر على الإسلام، فإن غفل عنه حتى بلغ ففي إجباره على الإسلام خلاف إذا ولد قبل الردة، وإن ولد بعدها أجبر (٧) وإن بلغ، وقيل: إذا بلغ ترك، ولا يكون كمن ارتد (٨).

فقوله: (كَأَنْ تُرِكَ) أي: غفل عنه حتى بلغ على ذلك، أي: على اتباع أبيه (٩) وفي البيان عن ابن القاسم: أنه لا يجبر بالقتل مطلقًا، ولو ولد (١٠) قبل الردة أو بعدها، وعن ابن كنانة أن الذي ولد بعدها إن لَمْ يرجع قتل (١١).

قوله: (وأُخِذَ مِنْهُ مَا جَنَى عَمْدًا عَلَى عَبْدٍ أَوْ ذِمِّيٍّ) يريد: أن المرتد (١٢) إذا جنى عمدًا على عبدٍ أو ذميٍّ فإن ذلك يؤخذ من ماله، وقاله ابن القاسم وأصبغ (١٣)، وبه أخذ محمد


(١) في (ن ٣): (المدونة). وانظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٥١٧.
(٢) قوله: (وهو بالردة لا يزول عنه ملكه) ساقط من (ن ٣).
(٣) قوله: (حالة) في (ن): (ماله).
(٤) قوله: (المسلمين) في (ن): (للمسلمين).
(٥) في (ن ٣)؛ (المدونة).
(٦) قوله: (غير) في (ن): (خلاف).
(٧) في (ن ٣): (أجبروا).
(٨) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ١١٤٢.
(٩) قوله: (أي على اتباع أبيه) زيادة من (ن).
(١٠) قوله: (ولد) زيادة من (ن).
(١١) انظر: البيان والتحصيل: ١٦/ ٤٣٩ و ٤٤٠.
(١٢) قوله: (أن المرتد) ساقط من (ن ٤).
(١٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٥١٠ - ٥١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>