للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يبدي لنا أنه مؤمن، فادعى التوبة عما كان عليه، والرجوع عنه، فلا يرجع إلى مجرد دعواه إذا لَمْ يظهر صدقه ورجوعه بما أبداه (١)؛ لأنه قد يفعل ذلك، نعم، لو ظهر لنا توبته لقبلناها؛ كما إذا جاء تائبًا قبل أن يطلع على ما كان عليه إذا ظهرت توبته بقوله لما (٢) أظهر الكفر بقوله (٣).

قوله: (ومَالُهُ لِوَارِثَهِ) يريد: أن حكم ماله مخالف لميراث المرتد إذ ميراث (٤) المرتد لجماعة المسلمين، وهذا ماله لوارثه.

قوله: (وقُبِلَ عُذْرُ مَنْ أَسْلَمَ، وقَالَ أَسْلَمْتُ عَنْ ضِيقٍ إِنْ ظَهَرَ) يريد: أن من أسلم ثم ارتد، وقال: أنا (٥) أسلمت لضيق علي (٦)؛ فإنه يعذر بذلك إذا أظهر أنه ضيق عليه (٧) بخوف أو حبس وشبهه، ورواه ابن القاسم عن مالك، وبه أخذ، وقال أشهب: لا يعذر بذلك، ويقتل وإن علم ذلك عن ضيق. أصبغ: وقول مالك أحب إليَّ، إلَّا أن يكون أقام على الإسلام بعد ذهاب الخوف، فهذا يقتل، وقاله ابن وهب إذا كان عن ضيق أو عذاب أو غرم (٨). وفهم من قوله: (إذا ظهر): أنه لو لَمْ يظهر عذره لَمْ يسمع منه، وحكم فيه بحكم المرتد، وهو ظاهر.

قوله: (كَأَنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى) أي: وكذا يقبل عذر الكافر إذا اظهر الإسلام وتوضأ وصلى، ثم قال: إنما فعلت ذلك خوفًا ونحوه، كأن يكون مع رفقة في السفر ونحوه، قاله في الموازية (٩)، وروى ابن القاسم عن مالك مثله (١٠).

قوله: (وأَعَادَ مَأْمُومُهُ) هكذا قال مالك في الموازية، وقال سحنون: إذا كان في


(١) قوله: (بما أبداه بما أبداه من دعوى الرجوع عنه) زيادة من (ن).
(٢) قوله: (لما) في (ن): (كما).
(٣) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ١١٤١.
(٤) قوله: (إذ ميراث) زيادة من (ن).
(٥) قوله: (أنا) في (ن): (إنما).
(٦) قوله: (لضيق عليه) في (ن ٣): (لضير عليه).
(٧) في (ن ٣): (ضير).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٤٩٣، والمنتقى: ٧/ ٣٢٢.
(٩) في (ن ٣): (المدونة).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٤٩٣، والبيان والتحصيل: ١٦/ ٤٣٣ و ٤٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>