للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وإحصانًا) يعني: وكذلك (١) تسقط الردة إحصان الزوجين؛ ولهذا قال (٢) إذا زنيا بعد ارتدادهما يحدان حد البكر، وإن كان قد تقدم فيها (٣) تزويج صحيح. وقيل: "لا تسقط فيرجمان. والأول هو المشهور.

قوله: (ووَصِيَّةً) أي: وكذا تسقط الردة وصية المرتد، يريد: سواء تقدم تقدمتها أو تأخرت عنها، وقاله في المدونة.

قوله: (لا طَلاقًا) أي: فإن الردة لا تسقطه؛ ولهذا إذا طلق زوجته ثلاثًا، ثم ارتد، ثم عاد إلى الإسلام؛ فإنه لا يجوز له تزويجها إلَّا بعد زوج، وحمل أكثرهم قول ابن القاسم على هذا (٤)، وقال ابن زرب: مذهب ابن القاسم: أنَّها تسقط الطلاق (٥) الثلاث، ويجوز للمطلق ثلاثًا قبل ارتداده تزويجها من غير زوج (٦)، قاله بعض الأشياخ.

قوله: (رِدَّةُ مُحَلِّلٍ) يريد: أن ردة المحلل لا يبطل إحلال المرأة؛ لأن أثره (٧) في المرأة.

قوله: (بِخِلافِ رِدَّةِ الْمَرْأَةِ) أي: فإنها تبطل إحلالها، فإذا طلقها زوجها ثلاثًا، ثم تزوجت غيره، ثم ارتدت؛ فإن إحلالها يسقط، وتصير كأنها لَمْ تزوج بعد الطلاق الأول، فإذا تابت فليس له (٨) أن ترد له إلَّا بعد زوج؛ لأنها أبطلت إحلالها، كما أبطلت نكاحها الذي أحصنها، وهذا هو المشهور. وقيل: إن إحلالها لا يسقط بردتها، فترد للأول من غير زوج.

قوله: (وأُقِرَّ كَافِرٌ انْتَقَلَ لِكُفْرٍ آخَرَ) يريد: أن الكافر إذا انتقل من كفر إلى كفر؛ كاليهودي يتنصر أو العكس؛ فإنه يقر على ذلك، ولا يعرض له؛ بناء على أن الكفر كله ملة واحدة، وهو المشهور، وقاله مالك (٩)، وقيل: يقتل إلَّا أن يسلم. وحمل على القول


(١) قوله: (قال ومثله في الموازية ... يعني وكذلك) ساقط من (ن).
(٢) قوله: (قال) زيادة من (ن).
(٣) قوله: (فيها) في (ن): (فيهما).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٢٠٧.
(٥) قوله: (الطلاق) زيادة من (ن).
(٦) انظر: التوضيح: ٨/ ٢٢٨.
(٧) في (ن ٣): (إرثه).
(٨) قوله: (له) في (ن): (لها).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٥٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>