للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لقول من أجاز ذلك وهو عطاء، وقال الأبهري: يحد العالم (١)؛ لأنه زان، وإنما قومت عليه لتكمل له الشبهة، ويقدر أنه إنما وطئ ملكه، ويلزمه قيمتها وإن (٢) لَمْ تحمل، وليس لربها التمسك بها بعد الوطء، وقاله في المدونة (٣)؛ ولهذا قال: (وَإِنْ أَبَيَا).

قوله: (أَوْ مُكْرَهَةٍ) لا خلاف أن المكرهة لا تحد؛ لنفي التعمد عنها.

قوله: (أَوْ مَبِيعَةٍ بِغَلاءٍ) أي: وكذا لا تحد المرأة الحرة (٤) إذا أقرت أنَّها ملك العزيز فباعها لأجل غلاء حصل لهما، ولو (٥) وطئها مشتريها؛ لأنَّها معذورة لشدة الجوع والحرج (٦)، ورواه ابن القاسم عن مالك، وأخذ به، وقال أصبغ: لا تعذر بها وتحد (٧).

قوله: (عَلَى الأَظْهَرُ كَأنِ ادَّعَى شِرَاءَ أَمَةٍ، وَنَكَلَ الْبَائِعُ، وَحَلَفَ الْوَاطِئُ) يعني: أن من وطئ أمة، وادعى أنه اشتراها، وأنكر سيدها البيع، وتوجهت اليمين (٨) على الواطيّ، فحلف، أنه لا حد عليه؛ لأنه تبين أنه وطئها وهي على ملكه، وهو قول ابن القاسم في المدونة (٩)، واختاره ابن رشد كما أشار إليه، وقال أشهب: إن كانت بيده فلا حد، ولحقه الولد وإلا حد، ولم يلحقه الولد، ويحلف سيدها ويأخذها في الوجهين (١٠)، وقيمة الولد في الأول والولد في الثاني تمامه فإن نكل عن اليمين حلف الواطيء وكانت له أم ولد بإقراره، وأما الولد فلا يلحق به؛ لأنه حد في وطء جاء منه هذا الولد وليس له أن يسترق الولد ولا يسترق أمه فيبيعهم لإقراره أنهم ولده وأنهم أحرار. قال وجدتهما بظاهر الحكم ولم يسقط عنه الحر لنكول السيد عن اليمين؛ لأنه له صدقه لَمْ يزل عنهما الحر لكن تصير له الأمة وولدها بالنكول انتهى (١١).


(١) انظر: التوضيح: ٨/ ٢٣٦.
(٢) في (ن ٣): (إن).
(٣) انظر: تهذيب المدونة: ٤/ ٤٧٣.
(٤) قوله: (الحرة) ساقط من (ن ٣) و (ن ٣).
(٥) قوله: (ولو) في (ن): (و).
(٦) قوله: (والحرج) زيادة من (ن).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٢٦٣.
(٨) في (ن ٤): (البينة).
(٩) انظر: المدونة: ٤/ ٤٧٨.
(١٠) انظر: الذخيرة: ١٢/ ٥١.
(١١) قوله: (تمامه فإن نكل عن اليمين ... الأمة وولدها بالنكول انتهى) زيادة من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>