للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقالوا: عقدنا، ولم نشهد ونحن نشهد الآن؛ حُدَّا الرجل والمرأة؛ إلَّا ببينة غير الولي للتهمة، وإن جُلِدَا استأنف (١) النِّكَاح بعد الاستبراء (٢)، وقيد بعض الشيوخ قوله: (إذا وُجِدَا في بيت) بالبَلَدِيَّيْن، وأما الطارئين فلا حد عليهما؛ إذ لَمْ يكذبهما العرف في ذلك.

قوله: (ولم يأتيَا ببينة تشهد لهما (٣)) أي: على العقد (٤)، يريد: ولم يحصل فشو (٥) يقوم مقامها. ابن القاسم (٦): ويأتنفان نكاحًا جديدًا بعد الاستبراء (٧). قال: وسواء وُجِدَا في بيت أو في طريق، وأسقط عبدُ الملك الحدَّ عنهما وإن كانا بلديين (٨).

* * *


(١) في (ن) و (ن ٥): (انتفى).
(٢) انظر: تهذيب المدونة: ٤/ ٤٦٦ و ٤٦٧.
(٣) قوله: (تشهد لهما) سالم من (ن) و (ن ٣) و (ن ٥).
(٤) قوله: (أي: على العقد) ساقط من (ن) و (ن ٥).
(٥) في (ن ٣): (شيء).
(٦) قوله: (ابن القاسم) ساقط من (ن ٣).
(٧) انظر: تهذيب المدونة: ٤/ ٤٦٧.
(٨) انظر: التوضيح: ٨/ ٢٤٣، وعنده: (وإن كان غريبين)، ولم أجد نسبته إلى عبد الملك في غيره. كما أرى تعارضًا بين قول ابن بهرام وما جاء في التوضيح، فلتنظر المسألة. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>