للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (كَلَسْتُ بِزَانٍ) هذا من التعريض الموجب لحد القذف (١)، وهو أن يقول لمن يخاصمه (٢): أما أنا فلست بزان.

قوله: (أَوْ زَنَتْ عَيْنُكَ) هذا قول ابن القاسم في المدونة (٣)، نظرًا إلى أنه من التعريض، ومثله عنده: زنت يدك أو رجلك ونحوه، وقال أشهب: لا يحد (٤)، واختاره جماعة.

قوله: (أَوْ مُكْرَهَةً) أي: وكذا يحد إذا قال لامرأة زنيت مكرهة، يريد: في الأجنبية، ويلاعن في الزوجة (٥)، إلَّا أن يقيم بينة على الإكراه فلا يحد، وهو مذهب المدونة (٦)، وفي الموازية: يحد (٧)؛ وإن أقام بينة على الإكراه (٨)؛ لأنَّها ليست به بزانية، وإنما يقول زنى بها. اللخمي: والأول أبين؛ لأن ذلك مما لا تميزه العامة (٩).

قوله: (أَوْ عَفِيفُ الْفَرْجِ) يشير به إلى (١٠) ما قاله اللخمي، وإذا قال: إني لعفيف الفرج، (١١)، فإنه يحد، وإن لَمْ يذكر فرجًا، وقال: إني لعفيف، وما أنت عفيف، حلف أنه لَمْ يرد قذفًا، ولم يحد، وقاله مالك وعبد الملك (١٢)، واختلف إن قاله لامرأة، فقال مالك: يعاقب ولا يحد، وقيل: يحد (١٣).

قوله: (أَوْ لِعَرَبِيٍّ مَا أَنْتَ بحُرٍّ، أَوْ يَا رُومِيُّ) أي: وكذا يجب عليه الحد إذا قال


(١) في (ن ٤): (القاذف).
(٢) في (ن ٣): (ينازعه).
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٤٩٤.
(٤) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ١١٥٢.
(٥) في (ن ٤). (الزوج).
(٦) انظر: المدونة: ٤/ ٤٩٠.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٤٤.
(٨) قوله: (بينة على الإكراه) يقابله في (ن) و (ن ٤): (البينة على ذلك).
(٩) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٦٢٤١.
(١٠) قوله: (إلى) في (ن ٤): (إلى أن).
(١١) قوله: (إني لعفيف الفرج) في (ن ٣): (إني العفيف الفرج، وأنك العفيف الفرج).
(١٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٣٩، والمنتقى: ٩/ ١٦٧.
(١٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٣٩، والمنتقى: ٩/ ١٦٧، التبصرة، للخمي، ص: ٦٢٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>