للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقله في الذخيرة (١)، وروي عن مالك التخيير وهو قول عبد الوهاب (٢).

قوله: (وَعَقْدُ يُمْنَاهُ فِي تَشَهُدَيْهِ الثَّلاثِ، مَادًّا السَّبَّابَةَ وَالإِبْهَامَ) الثلاث بدل من يمناه، والمعنى: أنه يستحب للمصلي أن يعقد (٣) من يده اليمنئ أصابعه الثلاث، وهي: الخنصر والبنصر والوسطئ ويمد السبابة والإبهام. ابن شاس: يضم الإبهام إلى السبابة تحتها (٤) بعدها (٥)، وقال سند: المعروف قبض اليمنى إلَّا المسبحة يبسطها (٦) وهو قول الجمهور، وفي المبسوط: لا يبسطها (٧).

قوله: (وَتَحْرِيكها دَائِمًا) أي: ويستحب له أيضًا أن يحرك السبابة دائمًا، وروي عن مالك ذلك (٨)، وقال (٩) ابن القاسم: يمد (١٠) من غير تحريك، وكان يحيى بن عمر يحركها عند قوله: وأشهد أن لا إله إلَّا الله (١١).

ابن الفاكهاني: ويشير بها يمينًا وشمالًا كالمذبَّة (١٢)، وأما اليد اليسرى فتبسط ولم أرَ فيه خلافًا.

قوله: (وَتَيَامُنٌ بِالسَّلامِ) أي: ومما يستحب في الصلاة التيامن بالسلام وقاله في المقدمات (١٣)، قال في النوادر: ولو تياسر ثم تيامن لَمْ تبطل صلاته. وقال ابن


= يجوز أن يحتج به. وقال النووي في "شرح المهذب": هذا حديث ضعيف أو باطل لا أصل له. وقال في (التنقيح): ضعيف باطل لا يعرف"، انظر: البدر المنير: ٣/ ٦٧٩.
(١) انظر: الذخيرة: ٢/ ١٩٠.
(٢) انظر: الإشراف: ١/ ٢٤٩.
(٣) في (ز ٢): (يقبض).
(٤) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٠٥.
(٥) قوله: (بعدها) ساقط من (ن). وقوله: (تحتها بعدها) يقابله في (ن ٢): (بعدها والسبابة تحتها).
(٦) في (ن): (يبسطها).
(٧) انظر: الذخيرة: ٢/ ٢١٢.
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٨٨.
(٩) في (ز ٢): (قال).
(١٠) قوله: (يمد) ساقط من (ن).
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٨٩، والمنتقى: ٢/ ٧٠.
(١٢) في (ن) و (ن ٢): (كالمدية).
(١٣) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>