للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اليمنى، وقيل: يبدأ باليسرى، واختلف هل تليها الرجل اليسرى، وهو الظاهر، أو اليمنى كما سيأتي.

قوله: (ثُمَّ عُزِّرَ وحُبِسَ) أي: فإن سرق بعد أن انقطعت أطرافه الأربعة عزر وحبس؛ لينكف أذاه عن الناس، والمشهور أنه لا يقتل خلافًا لأبي مصعب (١).

قوله: (وإنْ تَعَمَّدَ إِمَامٌ، أَوْ غَيْرُهُ يُسْرَاهُ أَوَّلا، فَالْقَوْدُ، والْحدُّ بَاقٍ) يريد: أن الإمام إذا أمر الجلاد أن يقطع أولًا يد السارق اليسرى (٢) مع علمه بأن القطع لليمنى أو أمر باليمنى (٣) فتعمد الجلاد اليسرى مع علمه بمخالفة ذلك، فالواجب للسارق على الإمام أو الجلاد القود، أي: القصاص، ويبقى السارق (٤) مطلوبًا بالحد للسرقة، فتقطع يده اليمنى.

قوله: (وخَطَأً أَجْزَأَ) أي: وإن وقع القطع في اليد اليسرى خطأً (٥) من الجلاد أو غيره أجزأ، ولا تقطع اليمنى، وقاله في المدونة (٦)، وهو المشهور، وقال فيها: ولا شيء على القاطع (٧)، وقال: ابن الماجشون: ليس خطأ الإمام أو القاطع بما يزيل القطع من اليد اليمنى التي أمر الله بقطعها، وليقطع اليمنى ويكون عقل اليسرى في مال الإمام خاصة إذا كان هو المخطئ، أو في مال القاطع دون عاقلته إذا كان هو المخطئ، أو في مال المسروق منه إذا قطع يسراه دون إذن الإمام، وهو مروي عن مالك وإليه رجع (٨).

قوله: (فَرِجْلُهُ الْيُمْنَى) أي: وإذا قلنا بالإجزاء على المشهور فسرق مرة أخرى فإن رجله اليمنى تقطع بعد ذلك، وهو مذهب ابن القاسم، وقال ابن نافع: تقطع الرجل اليسرى (٩).


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٤٤٢.
(٢) قوله: (اليسرى) ساقط من (ن ٥).
(٣) قوله: (أو أمر باليمنى) ساقط من (ن ٣).
(٤) قوله: (السارق) ساقط من (ن).
(٥) في (ن ٤): (غلطًا).
(٦) انظر: المدونة: ٤/ ٥٤٤.
(٧) انظر: المدونة: ٤/ ٥٤٤.
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٤٤٤.
(٩) انظر: المنتقى: ٩/ ١٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>