للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قطع (١)، وإن لم يساوِ من الذهب ربع دينار، وإن سرق ربع دينار ولم يساو ثلاث دراهم لم يقطع، وإنما تقوَّم الأشياء كلها بالدراهم، فاعتبر في التقويم (٢) الدراهم دون الذهب مطلقًا (٣)، وهو قول أكثر الأشياخ، قاله عياض، وقال ابن عبد الحكم: إنما التقويم بالذهب. وقال الأبهري وعبد الوهاب وجماعة من البغداديين والمغاربة: يقوم بالغالب منهما، وحملوا ما في المدونة على أن التعامل كان عندهم بالدراهم، وإن كان بهما جميعًا فبأكثرهما كسائر التقويمات (٤)، انظر الكبير. وإنما اشترط كون الدراهم خالصة إحترازًا من المغشوش بالنحاس؛ فإنه لا يقطع في ثلاثة دراهم من ذلك. ابن رشد: إلا أن يكون نحاسًا تافها (٥) لا قدر له (٦).

قوله": (شَرْعًا) إشارة إلى أنه لا يعتبر في التقويم إلا المنفعة الشرعية من المسروق، فإن سرق حماما عرف بالسبق (٧) أو طائرًا عرف بالإجابة إذا ادعى (٨) قوم ذلك على أنه ليس فيه ذلك ولا سبق له مما (٩) هو للعب والباطل، وقاله في الجواهر (١٠).

قوله: (وإنْ كَمَاءٍ) أي: أو حطب ونحوه، وقال في الموازية: يقطع في كل شيء حتى الماء إذا أحرز للوضوء أو شرب أو غيره، وكذا الحطب والكلأ وشبهه إذا بلغ نصابًا وسرق من حرزه (١١)، وإنما نبه على ذلك على مذهب الغير أنه لا قطع (١٢) في الماء


(١) زاد بعده في (ن ٤): (وإلا لم يقطع، وهو المشهور، وقاله في المدونة، قال فيها: وإن سرق عرض قيمته ثلاثة دراهم قطع).
(٢) قوله: (الذهب ربع دينار ... فاعتبر في التقويم) ساقط من (ن ٣).
(٣) قوله: (مطلقا) ساقط من (ن ٣). وانظر: المدونة: ٤/ ٥٢٦ و ٥٢٧.
(٤) انظر: المقدمات الممهدات: ٢/ ٣٢٩، والذخيرة: ١٢/ ١٤٥.
(٥) قوله: (أن يكون نحاسا تافها) في (ن ٣): (نحاسات فيها)، وفي (ن ٤): (نحاسًا مما).
(٦) انظر: المقدمات الممهدات: ٢/ ٣٢٩.
(٧) في (ن ٤): (السوق).
(٨) قوله: (ادعى) في (ن): (دعي).
(٩) قوله: (إذا ادعى قوم ... ولا سبق له مما) في (ن ٣): (فادعى المسروق منه تقويم ذلك على أن فيه ذلك فلا كلام له إذ لا شيء له فيما).
(١٠) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ١١٦٠.
(١١) انظر: المنتقى: ٩/ ١٨٠.
(١٢) قوله: (قطع) في (ن): (يقطع).

<<  <  ج: ص:  >  >>