للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(المتن)

وَأُضْحِيةٍ بَعْدَ ذَبْحِهَا، بِخِلافِ لَحْمِهَا مِنْ فَقِيرٍ، تَامِّ الْمِلْكِ، لا شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ، وَإِنْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، أَوِ الْغَنِيمَةِ أَوْ مَالِ شَرِكَةٍ، إِنْ حُجِبَ عَنْهُ، وَسَرَقَ فَوْقَ حَقِّهِ نِصَابًا، لا الْجَد وَلَوْ لِأُم، وَلا مِنْ جَاحِدٍ، أَوْ مُمَاطِلٍ لِحَقهِ، مُخْرَجٍ مِنْ حِرْزٍ، بِأنْ لا يُعَدَّ الْوَاضِعُ فِيهِ مُضَيِّعًا، وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ هُوَ، أَوِ ابْتَلَعَ دراهمِ، أَوِ ادَّهَنَ بِمَا يُحْصُلُ مِنْهُ نِصَابٌ، أوْ أَشارَ إِلَى شَاةٍ بِالْعَلَفِ فَخَرَجَتْ، أَوِ اللَّحْدَ أوِ الْخِبَاءَ، أَوْ مَا فِيهِ، أَوْ فِي حَانُوتٍ، أَوْ فِنَائِهِمَا، أَوْ مَحْمَلٍ، أَوْ ظَهْرِ دَابَّةٍ، وَإِنْ غِيبَ عَنْهُن، أَوْ بِجَرِينٍ، أَوْ سَاحَةِ دَارٍ لِأَجْنَبِي إنْ حُجِرَ عَلَيهِ، كَالسَّفِينَةِ، أَوْ خَانِ لِلأَثْقَالِ، أَوْ زَوْج فِيمَا حُجِرَ عَنْهُ، أَوْ مَوْقِفِ دَابَّةٍ لِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ قَبْرٍ، أَوْ بَحْرٍ لِمَنْ رُمِيَ بِهِ لِكَفَن، أَوْ سَفِينَةٍ بِمَرْسَاةٍ، أَوْ كُلِّ شَيءٍ بِحَضْرَةِ صَاحِبِهِ، أَوْ مَطْمَرٍ قَرُبَ، أَوْ قِطَارٍ وَنَحْوِهِ،

(الشرح)

قوله: (وأُضْحِيةِ بَعْدَ ذَبْحِهَا) احترز بالبعدية (١) مما إذا سرقت (٢) قبل الذبح، فإن سارقها يقطع باتفاق، وما ذكر (٣) من عدم القطع هو قول ابن حبيب (٤)؛ لأنها بعد الذبح لا تباع. قيل: وهو الجاري على قول ابن القاسم في الكلب (٥)، وقال أشهب في الموازية: يقطع (٦).

قوله: (بخِلافِ لحمِهَا مِنْ فَقِيرٍ) أي: يقطع إذا سرقه من الفقير، ولا خلاف فيه، قاله في الجواهر (٧).

قوله: (تَامِّ المِلْكِ، لا شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ) من شروط المسروق أيضًا أن يكون تام الملك لغير السارق، ولا شبهة له فيه، فلا يقطع الشريك في (٨) مال الشركة إذا لم يحجب عنه المال، وكذلك لا يقطع الأب والأم (٩) في سرقة مال ولدهما للشبهة.


(١) قوله: (بالبعدية) ساقط من (ن ٣).
(٢) في (ن): (سرقها).
(٣) في (ن) و (ن ٤): (ذكره).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٩٥.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٩٥.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٩٥.
(٧) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ١١٦٢.
(٨) قوله: (في) يقابله في (ن): (إذا سرق من).
(٩) في (ن ٣): (أو الأم).

<<  <  ج: ص:  >  >>