للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (لا الجَدّ ولَوْ لأُمٍّ) أي: فإنه لا يقطع إذا سرق من مال ابن ابنه أو ابن ابنته، قال في المدونة: وكذلك الأجداد من قبل الأم والأب، وأحب إلي أن لا يقطعوا لأنهم آباء (١)، وقال أشهب: يقطع الجد (٢)، وظاهره ولو كان من قبل الأب إذ لا شبهة له عنده.

قوله: (ولا مِنْ جَاحِدٍ، أَوْ مماطِلٍ لحقهِ) يريد: أن من كان له دين على غيره فجحده (٣) إياه أو أنكر أو كان يماطله، أي: يُمَنيه (٤) من ساعة إلى ساعة فإنه إذا سرق منه شيئًا من ذلك (٥) فإنه لا يقطع، والأصل فيه حديث هند، وقيد بعضهم عدم القطع بكون المسروق من جنس الدين، قال: ولو سرق من غير جنسه لقطع، يريد: لا خلاف.

قوله: (مخُرْجٍ مِنْ حِرْزٍ) أي: من شرط المال المسروق أن يكون مخرجًا من حرزه، فلو نقله من جهة إلى جهة ولم يخرجه من الحرز لم يقطع بلا خلاف، ثم أشار إلى تفسير الحرز بقوله: (بِأَنْ لا يَعُدَّ الْوَاضِعُ فِيهِ مُضَيِّعًا) إلا أنه لو زاد في ذلك التقييد بالعرف لكان أولى؛ لأن التضييع والحفظ أمران نسبيان (٦) لا يعرفان ولا يضبطان إلا مع ذلك، فرب مكان (٧) حرز بالنسبة إلى شخص دون غيره وبالنسبة إلى متاع دون متاع.

قوله: (وإن لم يخرج هو) يريد: أن السارق إذا أخرج النصاب من الحرز فإنه يقطع وإِن لم يُخْرِجْ هُو من الحرز، قال في المدونة: ولو أخذ في الحرز بعد أن ألقى المتاع خارجه فقد شك فيه مالك بعد أن قال يقطع، قال ابن القاسم: وأنا أرى أن يقطع (٨)، وروى عنه (٩) أشهب وابن عبد الحكم القطع (١٠)،


(١) انظر: المدونة، دار صادر: ١٦/ ٢٧٦.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٤٢٥.
(٣) في (ن ٣): (فجحد).
(٤) قوله: (يمنيه) ساقط من (ن ٣).
(٥) قوله: (من ذلك) ساقط من (ن).
(٦) قوله: (والحفظ أمران نسبيان) يقابله في (ن ٣): (والحرز)، وفي (ن ٥): (قوله)، وفي (ن): (سببيان).
(٧) في (ن ٣): (ما كان).
(٨) انظر: المدونة: ٤/ ٥٣١.
(٩) في (ن ٤): (وروي عن).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>