للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللخمي (١): ويجعل فيها ترابًا وماء (٢) للسترة (٣).

قوله: (وَعَزَّرَ الإِمَامَ لمعْصِيَةِ اللهِ أَوْ لِحقِّ آدمِيٍّ) يريد: كالأكل في رمضان لغير ضرورة، وتعطيل شيء من الصلوات عن أوقاتها وكشتم الآدمي وضربه ونحوه، وهو أيضًا لا يخلو من حق الله تعالى لأن من حقه تعالى (٤) على كل مكلف كف (٥) أذاه عن غيره، فمَن وقع في ذلك عزره الإمام (٦) بحسب اجتهاده بالنظر إلى القائل والمقول له.

قوله: (حَبْسًا، ولَوْمًا، وبِالإِقَامَةِ، ونَزْعِ الْعِمامَةِ، وضَرْبِ بِسَوْطٍ، أَوْ غَيره) الأولى أن يكون هذا منصوبًا على إسقاط الخافض، والتقدير: وعزر الإمام من عصا بالحبس واللوم ونحوه، ويدل عليه التصريح بالمحذوف في قوله: (وبِالإِقَامَةِ)، وقوله: (وضَرْبٍ) معطوف على الأولين (٧)، ومراده أن التعزير موكول إلى اجتهاد الإمام، وقد كان المتقدمون يقولون: الشخص على قدره، وقدر جنايته، فمنهم من يضرب ومنهم من يحبس، ومنهم من يقام واقفًا على قدميه في المحافل، ومنهم من تنزع عمامته، ومنهم من يحل إزاره.

قوله: (وإِنْ زَادَ عَلَى الحدِّ أَوْ أَتَى عَلَى النفْسِ) هذا هو المشهور عن مالك وابن القاسم فقد روي عن مالك في العتبية أنه أمر بضرب شخص وجد مع (٨) صبي فوق ظهر مسجد وقد جرده وضمه إلى صدره أربعمائة سوط فانتفخ ومات، ولم يستعظم ذلك مالك. وقال أشهب: لا يزاد في الأدب على عشرة أسوط؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجلد (٩) أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى"، وروى القعنبي (١٠) عن مالك


(١) قوله: (اللخمي) ساقط من (ن ٣).
(٢) قوله: (وماء) ساقط من (ن ٣).
(٣) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٦١٧٩.
(٤) قوله: (لأن من حقه تعالى) ساقط من (ن ٤).
(٥) قوله: (كف) في (ن): (ترك).
(٦) في (ن ٥): (الحاكم).
(٧) في (ن ٥): (الأولى).
(٨) قوله: (مع) في (ن): (معه).
(٩) في (ن ٤): (يحد).
(١٠) قوله: (القعنبي) في (ن ٤): (العتبي).

<<  <  ج: ص:  >  >>