للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الثاني: أن ينذر (١) صاحبه، يريد: أن يشهد عليه كما قال مالك في المدونة (٢)، معناه عند قاض أو من له النظر في ذلك، ولا ينفع الإشهاد إذا لم يكن كذلك إذا كان رب الحائط منكرًا لميله بحيث يخشى عليه السقوط، ولو كان مقرًا فإنه يكتفى بالإشهاد، وإن لم يكن عند حاكم، وقاله بعض القرويين. وقال أشهب وسحنون: إذا بلغ الحائط ما لا يجوز لصاحبه تركه لشدة ميله والتغرير (٣) به فهو متعد ضامن أشهد عليه أم لا (٤). وقال ابن الماجشون وابن وهب: لا يضمن إلا إذا قضى عليه السلطان بالهدم فلم يفعل (٥).

الشرط الثالث: أن يكون الحائط لما يمكن صاحبه تداركه فيه إما بهدم أو تدعيم وتراخى، وأما إذا لم يمكنه فبادر إلى دفع الأذى فسقط الحائط فلا ضمان، ولو تقدم إليه ذلك وأنذر.

قوله: (أوْ عَضَّهُ فَسَلَّ يَدَهُ فَقَلَعَ أَسْنَانَهُ) أي: وكذلك يضمن دية أسنانه إذا عضه في يده فجذب يده فقلع أسنانه وهو المشهور، ونقل المازري عن بعض الأصحاب أنه لا شيء عليه (٦)، وهو الأظهر (٧) لكونه غير متعمد، والآخر متعديا (٨)، وفي الصحيح في الذي عض يد غيره فنزعها منه فوقعت ثناياه فتحاكما (٩) إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، فلا دية لك".

قوله: (أَوْ نَظَرَ لَهُ مِنْ كَوَّةٍ فَقَصَدَ عَيْنَهُ ففقأها وإلا فَلا) انظر كيف عطف هذا هنا على ما يوجب الضمان، وإنما فيه القود، قال في الجواهر: ومن نظر إلى حرم إنسان من كوة أو


(١) في (ن ٣) و (ن ٥): (ينظر).
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٦٦٧.
(٣) في (ن ٤): (أو التغرير).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٥١٢، والمنتقى: ٧/ ٤٥٣، والبيان والتحصيل: ٩/ ٣٩٣.
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ٩/ ٣٩٣.
(٦) انظر: شرح التلقين: ٢/ ٨٧٦.
(٧) قوله: (وهو الأظهر) ساقط من (ن ٥).
(٨) قوله: (لكونه غير متعمد، والآخر متعديا) في (ن): (لكون الآخر متعديا عليه).
(٩) في (ن) و (ن ٥): (فتخاصما).

<<  <  ج: ص:  >  >>