للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أطلقت دون راع، وأما إن كان معها راع فلم يمنعها وهو قادر على دفعها، فهو المسلط عليها وهو حينئذ كالقائد والراكب والسائق (١)، وإلى هذا أشار بقوله: (لا نَهَارًا إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا رَاعٍ) وقال الباجي: هذا الحكم يختص عندي (٢) بالموضع الذي يكون فيه الزرع والحوائط مع المسارح (٣) فأما لو كان الموضع مختصا بالمزارع دون المسارح لضمن ربها ما أتلفته نهارا أيضا (٤)، وقيل: إنما يسقط الضمان إذا أخرجها عن جملة مزارع القرية وتركها بالمسرح (٥)، وأما إن أطلقها للرعي قبل خروجها عن مزارع القرية، فهو ضامن، وإن كان معها راع فالضمان على الراعي إن فرط أو ضيع، قال: وعلى هذا حمل أهل العلم الحديث، وإليه أشار بقوله: (وسُرِّحَتْ بَعْدَ الْمَزَارعِ، وإِلا فَعَلَى الرَّاعِي) وروى مطرف عن مالك: أن كانت المزارع ممتدة كثيرة لا يقدر أربابها على حراستها لم يكن على أرباب المواشي شيء مطلقا (٦)، وقال بعضهم عكسه أولى لأنه إذا كان الأمر كذلك كان على أربابها ألا يخرجوها إلا براعٍ، وإذا قلنا بتضمين أرباب المواشي فإنهم يضمنون ما أتلفت، وإن زاد على قيمتها على المشهور، وقال يحيى بن يحيى: إنما عليهم الأقل من قيمتها أو قيمة ما أفسدت (٧). مطرف عن مالك (٨): وعليهم قيمة ذلك على الرجاء والخوف، على أن يتم أو لا يتم (٩).


(١) انظر: الاستذكار: ٧/ ٢٠٧.
(٢) في (ن ٣): (عند ٥).
(٣) قوله: (والحوائط مع المسارح) في (ن ٣): (مع المرعى).
(٤) انظر: المنتقى: ٧/ ٤٤٦.
(٥) قوله: (وتركها بالمسرح) ساقط من (ن ٣).
(٦) انظر: التوضيح: ٨/ ٣٤٥.
(٧) انظر: التوضيح: ٨/ ٣٤٥.
(٨) قوله: (عن مالك) ساقط من (ن ٣).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٦٦، والمنتقى: ٧/ ٤٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>