(٢) هكذا في (ن ٤) وأظنه تصحيف ولعل الصواب: (يعتق). (٣) قوله: (قال مالك: وإن أفاد مالا. . . اللخمي: وقول ابن نافع أحسن) يقابله في (ن) و (ن ٥): (يعني لو رد الحاكم عتق المديان ثم أفاد مالًا قبل أن يباع المردود عتقه أو بعده وقبل نفوذ البيع مضى العتق؛ لأن بيع السلطان بالخيار ثلاثًا، خلافًا لابن نافع. وفي مختصر الوقار: وإن أفاد مالًا بالقرب مضى العتق ورد البيع، وإن طال الزمان مضى البيع، وفي الموازية إن أيسر بعد بيع السلطان -وقيل قسم الثمن- رد البيع ومضى العتق، وإلا لم يرد، اللخمي: وقول ابن نافع أقيسها؛ إذ هو محجور عليه)، وفي (ن ٣): (قال مالك: وإن أفاد مالًا قبل البيع أو بعد بيع السلطان وقبل إنفاذه كان المعتق حرًّا؛ لأن بيعه بالخيار ثلاثة أيام) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٣٧٧٥. (٤) قوله: (لم يتعلق به حق لازم) يقابله في (ن ٤): (يتعلق). (٥) في (ن ٥): (بكونه). (٦) في (ن): (متوقف). (٧) قوله: (أنه لا تظهر) يقابله في (ن ٣) و (ن ٥): (أن يظهر). (٨) قوله: (هذا هو) ساقط من (ن).