للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إِلَّا لِأَجَلٍ، وَإِحْدَاكُمَا، فَلَهُ الاخْتِيَارُ، وَإِنْ حَمَلَتِ فَأَنْتِ حُرَّةٌ، فَلَهُ وَطْؤُهَا فِي كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً، وَإِنْ فَوَّضَ عِتْقُهُ لاثْنَيْنِ لَمْ يَسْتَقِل أَحَدُهُمَا إِنْ لَمْ يَكُونَا رَسُولَيْنِ، وَلو قَالَ: إِنْ دَخَلْتُمَا فَدَخَلَتْ وَاحِدَةٌ فَلَا شَيءَ عَلَيْهِ فِيهِمَا، وَعَتَقَ -بِنَفْسِ الْمِلْكِ- الأَبَوَانِ وَإِنْ عَلَوَا، وَالْوَلَدُ إِنْ سَفُلَ كَبِنْتٍ، وَأَخٍ، وَأُخْتٍ مُطْلَقًا، وَإِنْ بِهِبَةٍ، أَوْ صَدَقَةٍ، أَوْ وَصِيَّةٍ إِنْ عَلِمَ الْمُعْطِي وَلَوْ لَمْ يَقْبَلْ وَوَلَاؤُهُ لَهُ، وَلَا يُكَمَّلُ فِي جُزْءٍ لَمْ يَقْبَلْهُ كَبِيرٌ، أَوْ قَبِلَهُ وَليُّ صَغِيرٍ أَوْ لَمْ يَقْبَلْهُ، لَا بِإِرْثٍ، أَوْ شِرَاءٍ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَيُبَاعُ.

(الشرح)

قوله: (وَوَجَبَ بِالنَّذْرِ، ولَمْ يُقْضَ إِلا بِبَتٍّ مُعَين) ونحوه في المدونة، قال فيها: ومن بت عتق عبده أو حنث به (١) في يمينه عتق عليه بالقضاء، ولو نذر عتقه لم يقض عليه وأمر بعتقه؛ لأن هذه عدة جعلها الله تعالى من عمل البر (٢) فيؤمر بها، ولا يجبر عليها (٣)، وفاعل (وجب) في كلامه ضمير يعود على العتق المفهوم مما تقدم. ابن يونس بعد كلامه على ما (٤) في المدونة: وقال أشهب: إذا قال لله على عتق رقبة (٥)، فأمر بعتقهم، فقال: لا أفعل، قضي عليه بعتقهم، وإن قال: أنا أفعل تُرك، وكذلك إن مات لم يعتقوا من ثلث ولا غيره (٦).

قوله: (وهُو فِي خُصُوصِهِ وعُمُومِهِ وَمَنْعٍ من وَطْءِ وبِيْعٍ فِي صِيغَةِ الْحِنْثِ، وعِتْقِ عُضْوٍ، وتَمْلِيكِهِ للْعَبْدِ وجَوَابِهِ كَالطَّلاقِ) يريد: أن العتق يستوي مع الطلاق في التخصيص والتعميم، فيلزم مع التخصيص ككل مملوك أملكه من الصقالبة (٧) والبربر ونحو ذلك، أو قال من مصر أو الشام أو بلد كذا، أو إلى عشرين سنة أو ثلاثين سنة ونحو ذلك، ولا يلزمه إن عمم ككل مملوك أملكه (٨) ونحوه للحرج والمشقة، ونحو


(١) في (ن): (بذلك).
(٢) قوله: (عمل البر) في (ن): (أعمال).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٣٨٧.
(٤) قوله: (على ما) ساقط من (ن).
(٥) في (ن): (رقيقي).
(٦) قوله: (ثلث ولا غيره) في (ن ٤): (ثلثه).
(٧) في (ن): (المغاربة).
(٨) في (ن ٥) و (ن ٤): (حر).

<<  <  ج: ص:  >  >>