للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بينهم (١)، أما لو مثل به بعد إسلام العبد فإنه يعتق عليه. واحترز بالذمي من المعاهد فإنه لا يعتق عليه باتفاق (٢)، وقاله ابن القاسم وأشهب (٣).

قوله: (وزَوْجَةٍ، ومَرِيضٍ فِي زَائِدِ الثُّلُثِ، ومَدِينٍ (٤)) أي: وكذلك لا يعتق على المرأة والمريض إذا مَثَّلا برقيقهما في ما زاد على ثلثهما ويتوقف ذلك على رضا الزوج والورثة، وهو قول (٥) ابن القاسم وسحنون في المرأة (٦)، وقال أشهب: لا يتوقف على رضاه (٧)؛ بناء على أن العتق بالمثلة حد من الحدود يوجب ذلك مطلقًا أذن أم لا.

أما لو مَثَّلا بعبده قيمته الثلث لعتق عليهما من غيره توقيف (٨) على رضا الزوج والورثة من غير خلاف، واختلف في المديان هل يعتق عليه بالمثلة وهو قول أشهب أولا، وهو قول ابن القاسم (٩).

قوله: (كقَطعٍ ظُفْرٍ، أو قَطْعِ بَعْضِ أُذُنٍ، أَوْ جَسَدٍ أَوْ سِنٍّ، أَوْ سَحْلِهَا أَوْ خَرْمِ أَنْفٍ، أَوْ حَلْقِ شَعْرِ أَمَةٍ رَفِيعَةٍ، أَوْ عَبْدٍ تَاجِرٍ) هذه الأشياء (١٠) مثلة الشين الذي تحصل به المثلة الموجبة للعتق، فأما قطع الظفر (١١) فحكى القاضي عياض (١٢) الاتفاق عليه (١٣)؛


(١) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٣٨٣٩.
(٢) قوله: (لأنه من رفع. . . لا يعتق عليه باتفاق) في (ن ٤): (واحترز بقوله بمثلة مما إذا مثل الذمي بعبد مسلم فإنه يعتق عليه؛ لأمه من رفع المظالم بينهم واحترز بالذمي من المعاهد فإنه لا يعتق عليه باتفاق).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٣٩٩.
(٤) في (ن ٥): (ومدبر).
(٥) في (ن ٤): (مذهب).
(٦) انظر: البيان والتحصيل: ١٥/ ٦٦.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٤٠٠.
(٨) قوله: (غيره توقيف) في (ن): (غير توقف)، وفي (ن ٤): (غير توقيف).
(٩) زاد بعدها في (ن ٤): (وإليه أشار بما ذكر). وانظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٤٠٠.
(١٠) قوله: (هذه الأشياء) في (ن): (هذا).
(١١) قوله: (قطع الظفر) في (ن): (فأما لو قطع).
(١٢) قوله: (عياض) زيادة من (ن ٣).
(١٣) انظر: التوضح: ٨/ ٣٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>