للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيه، وقيل: يقوم نصفه على أن نصفه الآخر حر (١)، أبو عمران: وليس بالجيد والذي اتفق عليه أصحابنا أنه يقوم على أن جميعه مملوك، ثم يقوم العبد على ما يساوي في مَخْبُرَته (٢) وصنعته وبماله وما (٣) حدث له من ولد (٤) بعد العتق أو مال، والأمة كذلك (٥).

قوله: (بَعْدَ امْتِنَاعِ شَرِيكِهِ مِنَ الْعِتْقِ) يريد أن العبد (٦) لا يقوم على المعتِق حتى يعرض على شريكه فإن أعتق فذلك له وإن أبى قوم على الأول (٧)، وحكاه ابن حبيب عن مالك (٨).

قوله: (ونُقِضَ لَهُ بَيْعٌ مِنْهُ) أي: ونقض لأجل التقويم (٩) البيع الصادر من الشريك، قال في المدونة: وإذا أعتق أحد الشريكين حصته (١٠) وهو موسر ثم باع الآخر نصيبه نقض البيع للتقويم، وقوم على المعتق (١١)، ابن حبيب: ورواه المصريون والمدنيون من أصحاب (١٢) مالك عنه (١٣)، وقال أشهب (١٤): إلا أن يكون المعتِق


(١) قوله: (حر) ساقط من (ن)، زاد بعدها في (ن ٤): (قال).
(٢) في (ن ٣): (عسرته)، وفي (ن ٤): (عمرته). والمَخْبَرَةُ والمَخْبرةُ بضم الباء: وهو نقيض المَرْآةِ والخِبْرُ والخُبْرُ والخِبْرَةُ والخُبْرَةُ والمَخْبَرَةُ والمَخْبرةُ كله العِلْمُ بالشيء انظر: لسان العرب: ٤/ ٢٢٦.
(٣) في (ن ٤): (وبما).
(٤) قوله: (ولد) ساقط من (ن ٤).
(٥) زاد بعدها في (ن ٤): (انتهى. وكذلك). وانظر: عقد الجواهر: ٣/ ١١٨٨.
(٦) قوله: ("أو مال، والأمة كذلك". . . . يريد أن العبد) ساقط من (ن ٣).
(٧) قوله: (قوله: (بعد امتناع شريكه. . . فإن أعتق فذلك له وإن أبى قوم على الأول) في (ن ٤): (وكذلك لا يقوم عليه إلا بعد أن يعرض على شريكه المعتق في نصيبه الباقي فإن أعتقه فذلك وإن أبى قوم على الأول فكما مر).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٢٩٥.
(٩) قوله: (لأجل التقويم) في (ن ٤): (للتقويم).
(١٠) قوله: (حصته) ساقط من (ن ٤).
(١١) انظر: المدونة: ٢/ ٤١٩.
(١٢) قوله: (من أصحاب) في (ن ٤): (وأصحاب).
(١٣) زاد بعدها في (ن ٤): (وقاله الطرطوشي الظاهر أنه يقوم للمشتري كما يقوم للبائع ولا ينقض البيع).
(١٤) زاد بعدها في (ن ٤): (كالمشهور).

<<  <  ج: ص:  >  >>