للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ابن شهاب: يعتق الثاني إذ لا يقع (١) على الميت عتق (٢).

قوله: (وَإِنْ أَعْتَقَ جَنِينًا أَوْ دَبَّرَهُ فَحُرٌّ (٣)، وَإِنْ كثَرِ الْحَمْلِ إِلَّا لِزَوْجٍ مُرْسَلٍ عَلَيْهَا فَلِأَقَلِّهِ) قال في المدونة: ومن أعتق ما في بطن أمته أو دبره وهي حامل يومئذٍ فما أتت به مز ذلك إلى أقصى حمل النساء فحُرٌّ أو مدبر، ولو كان لها زوج ولا يعلم (٤) أنها حامل يوم عتقه فلا يعتق ها هنا إلا ما وضعته لأقل من ستة أشهر من يوم العتق، وقال غيره: إن كان الزوج مرسلًا عليها وليست بينة الحمل انتظر إلى حد ستة أشهر، فإن كان ميتًا أو غائبًا، فما ولدته إلى أقصى حمل النساء فهو حر، وهو تفسير، وقال أشهب: لا يسترق الولد بالشك (٥).

قوله: (وَبِيعَتْ إِنْ سَبَقَ الْعِتْقُ دَيْنًا وَرَقَّ، ولا يُسْتَثْنَى بَيْعٌ أوْ عِتْقٌ) هذا (٦) أيضًا من كتاب العتق من المدونة، ذكرها بإثر كلام أشهب، قال فيها: والتي يعتق ما في بطنها في صحة السيد لا تباع وهي حامل إلا في قيام (٧) بدين استحدثه قبل عتقه أو بعده، فتباع إذا لم يكن له غيرها فيرق (٨) جنينها (٩)؛ إذ لا يجوز استثناؤه؛ أي: للعتق أو للبيع، كما قال هنا.

قوله: (وَلَمْ يَجُزِ اشْتِرَاءُ وَلِيٍّ مَن يَعْتِقُ عَلَى وَلَدِ صَغِيرِ بِمالِهِ) فرضها في المدونة (١٠) في الأب يشتري (١١) لابنه من يعتق عليه (١٢) وهو في غيره أولى، وزاد: وليس له أن يتلف


(١) في (ن ٣): (يعتق).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٤٣١.
(٣) زاد هنا في المطبوع من مختصر خليل كلمتي: (أو مدبر).
(٤) في (ن ٤): (علم).
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٤٣٣ و ٤٣٤.
(٦) قوله: (هذا) في (ن ٤): (هذه المسألة).
(٧) زاد بعدها في (ن ٤): (الغرماء).
(٨) زاد بعدها في (ن ٤): (حينئذ).
(٩) انظر: المدونة: ٢/ ٤٣٣.
(١٠) قوله: (فرضها في المدونة) في (ن ٣): (هكذا قال في المدونة).
(١١) قوله: (يشترى) ساقط من (ن ٤).
(١٢) قوله: (من يعتق عليه) ساقط من (ن ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>