للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن (١) استثنى المشتري ماله ويكون ولاؤه لبائعه (٢)؛ لأن العبد لا يملك (٣) نفسه (٤) ولا شيء لمشتريه منه، فإن لم يستثنِ المشتري ماله فلا يعتق ويرق لبائعه، ابن المواز (٥): والمال له، ولا ينتفع المشتري بشيء)، أما ما وقفنا عليه في الذخيرة فهو: (ولا يتبعه المشتري بيمينه (٦) كان مليّبًا أو معدمًا، قال: وهو على أنه اشتراه لنفسه حتى يعلم غيى ذلك (٧).

(المتن)

وَإِنْ أَعْتَقَ عَبِيدًا فِي مَرَضِهِ أَوْ أَوْصَى بِعِتْقِهِمْ، وَلَوْ سَمَّاهُمْ، وَلَمْ يَحْمِلْهُمُ الثُّلُثُ، أَوْ أَوْصَى بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ أَوْ بِعَدَدٍ سَمَّاهُ مِنْ كثَرَ أُقْرِعَ، كَالْقِسْمَةِ، إلَّا أنْ يُرَتِّبَ فَيُتَّبَعُ، أَوْ يَقُولَ ثُلُثَ كُلٍّ، أَوْ أَنْصَافَهُمْ، أَوْ أَثْلَاثَهُمْ، وَتَبِعَ سَيِّدَهُ بِدَيْنٍ، إِنْ لَمْ يَسْتَثْنِ مَالَهُ، وَرُقَّ إِنْ شَهِدَ شَاهِدٌ بِرِقِّهِ أَوْ تَقَدُّمِ دَيْنٍ وَحَلَفَ، وَاسْتُؤْنِيَ بِالْمَالِ إِنْ شَهِدَ شَاهِدٌ بِالْوَلَاءِ، أَوِ اثْنَانِ أَنَّهُمَا لَمْ يَزَالَا يَسْمَعَانِ أَنَّهُ مَوْلَاهُ أَوْ وَارِثُهُ، وَحَلَفَ. وَإِنْ شَهِدَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ، أَوْ أَقَرَّ أَنَّ أَبَاهُ أَعْتَقَ عَبْدًا لَمْ يَجُزْ، وَلَمْ يُقَوَّمْ عَلَيْهِ، وَإِنْ شَهِدَ عَلَى شَرِيكِهِ بِعِتْقِ نَصِيبِهِ فَنَصِيبُ الشَّاهِدِ حُرٌّ، إِنْ أَيْسَرَ شَرِيكُهُ، وَالأَكثَرُ عَلَى نَفْيِهِ كَعُسْرِهِ.

(الشرح)

قوله: (وَإِنْ أَعْتَقَ عَبِيدًا فِي مَرَضِهِ أَوْ أَوْصَى بِعِتْقِهِمْ، ولَوْ سَمَّاهُمْ، ولَمْ يَحْمِلْهُمُ الثُّلُثُ، أَوْ أَوْصَى بِعِتْقٍ ثُلُثِهِمْ أَوْ بِعَدَدٍ سَمَّاهُ مِنْ أَكْثَرَ أُقْرعَ (٨) الأصل في هذا ما روي "أَنَّ رَجُلًا


(١) قوله: (وإن) في (ن ٥): (وهذا الذي) ساقط من (ن ٤).
(٢) قوله: (لبائعه) ساقط من (ن).
(٣) زاد بعدها في (ن ٤): (ولاء).
(٤) قوله: (لا يملك ولاء نفسه) يقابله في (ن ٣): (يملك نفسه)، وفي (ن ٥): (لا يملك نفسه).
(٥) قوله: (ابن المواز) في (ن ٤): (ابن يونس).
(٦) قوله: (ولا ينتفع المشتري بشيء). . . فهو: (ولا يتبعه المشتري بيمينه) في (ن ٤): (ولا يتبع المشتري بشيء).
(٧) انظره بنصه في: الذخيرة: ١١/ ٨٧، وانظر أصل المسألة في النوادر والزيادات: ١٢/ ٤٦٠ و ٤٦١.
(٨) زاد بعدها في (ن ٤): (كالقسمة إلا أن يرتب فيتبع أو يقول ثلث كل أو أنصافهم أو أثلاثهم)، وقوله: (ولَمْ يَحْمِلْهُمْ الثلثُ، أَوْ أَوْصَى بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ أَوْ بِعَدَدٍ سَمَّاهُ مِنْ أَكثَرَ أُقْرعَ) في (ن): (إلى آخره).

<<  <  ج: ص:  >  >>