للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نصفه (١) فيعتقون كذلك، أو يقول: أعتقوا أنصافهم أو أثلاثهم فيتبع ذلك.

وانظر قوله: (أَوْ أَنْصَافَهُمْ أَوْ أَثْلاثَهُمْ) مع قوله: (ثُلُثَ كُلٍّ) فإن أريد بأثلاثهم ثلث كل واحد فلا فرق، وإن أريد المجموع (٢) من حيث هو مجموع جاء (٣) المانع من القرعة؛ لأنا (٤) إذا أعتقنا ثلثًا دون غيره كان ترجيحا (٥) من غير مرجح، وإلى ذلك أشار بقوله: (أَوْ يَقُولُ ثُلُثَ كُلٍّ أَوْ أَنْصَافَهُمْ أَوْ أَثْلَاثَهُمْ) أي: فبيع ما رتب من ذلك (٦).

قوله: (وَأَتْبَعَ سيِّدَهُ بِدَيْنٍ، إِنْ لَمْ يَسْتَثْنِ مَالَهُ) يريد: أن من أعتق عبده وله دين على سيده فله أي: بالعتق بفتح التاء دين على المعتق بكسر التاء فله (٧) أن يرجع به على سيده إلا أن يستثنيه السيد، وقاله في المدونة، ثم قال: أو يستثني (٨) ماله مجملًا فيكون له ذلك لأن العبد إذا عتق تبعه ماله (٩).

قوله: (وَرَقَّ إِنْ شَهِدَ شَاهِدٌ (١٠) بِرِقِّهِ أَوْ تَقَدُّمِ دَيْنٍ وَحَلَفَ) يريد: أن من ادعى على شخص أنه عبده وأقام شاهدًا بذلك فإنه يرق له إذا حلف السيد وقاله في المدونة، ثم قال فيها: وقد قال مالك فيمن أعتق عبدًا ثم قضي على السيد بدين تقدم العتق بثفيهد ويمين أن ذلك يرد به العتق، فإن لم يأت بشاهد فليس له أن يُحْلِف المدعى عليه قاله ابن القاسم (١١).


(١) زاد بعدها في (ن ٤): (أو نصفه).
(٢) في (ن): (ثلث المجموع).
(٣) في (ن ٥): (فما).
(٤) في (ن ٣): (لأنه).
(٥) قوله: (كان ترجيحا) يقابله في (ن ٣) و (ن ٤): (جاء ترجيح).
(٦) قوله: (وإلى ذلك أشار. . . ما رتب من ذلك) زيادة من (ن ٣).
(٧) قوله: (أي: بالعتق بفتح التاء دين على العتق بكسر التاء فله) زيادة من (ن) و (ن ٤).
(٨) في (ن ٥): (ويستثني).
(٩) قوله: (يستثنيه السيد، وقاله. . . إذا عتق تبعه ماله) في (ن ٤): (يستثني السيد ماله قاله انظر: المدونة وقوله: (وإن لم يستثني ماله) مفهومه أنه لو استثناه لكان له ذلك وهو كذلك؛ لأن العبد إذا اعتق تبعه ماله).: ٢/ ٤٤٣.
(١٠) في (ن ٥): (شاهدين).
(١١) انظر: المدونة: ٤/ ٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>