للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِالْخِدْمَةِ وَعَتَقَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَإِلَّا فَمِنَ الثّلُثِ وَلَمْ يَتَّبِعْ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَلِيءٍ وُقِفَ خَرَاجُ سَنَةٍ، ثُمَّ يُعْطَى السَّيِّدُ مِمَّا وُقِفَ مَا خَدَمَ نَظِيرُهُ، وَبَطَلَ التَّدْبِيرُ بِقَتْلِ سَيِّدِهِ عَمْدًا، وَبِاسْتِغْرَاقِ الدَّيْنِ لَهُ وَالتَّرِكَةِ، وَبَعْضُهُ بِمُجَاوَزَةِ الثُّلُثِ وَلَهُ حُكْمُ الرِّقِّ وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهُ حَتَّى يُعْتَقَ فِيمَا وُجِدَ حِينَئِذٍ. وَأَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي وَمَوْتِ فُلَانٍ عَتَقَ مِنَ الثُّلُثِ أَيْضًا، وَلَا رُجُوعَ لَهُ، وَإِنْ قَالَ: حُرٌ بَعْدَ مَوْتِ فُلَانٍ بِشَهْرٍ فَمُعْتَقٌ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ.

(الشرح)

قوله: (وقُوِّمَ بِمَالِهِ فإن لم يحمل الثلث إلا بعضه عتق وأقر ماله بيده)، يريد: أن السيد إذا مات وأردنا تقويم المدبر لننظر هل يحمله الثلث أم لا، فإنا نقومه على ما بيده من المال فإن حمله الثلث خرج حُرًّا، وإن لم يحمل منه إلا بعضه عتق (١) وأقر ماله بيده، قال في الموازية (٢): وإنما ينظر إلى قيمته يوم النظر فيه لا يوم مات السيد، ثم قال: ويعتق في الثلث أو ما حمل منه، فإن لم يدع غيره عتق ثلثه ورق ثلثاه، وما هلك من التركة قبل تقويم المدبر لم يحسب، وكأنه لم يكن فيها بعد هذا (٣)، فإن لم ينتزع السيد ماله حتى مات قوم في الثلث بماله؛ يقال: ما يساوي هذا العبد وله من المال كذا كذا ومن العروض كذا؟ فإن حمله الثلث عتق وتبعه ماله، وإن لم يحمل إلا نصفه عتق نصفه (٤) وبقي المال كله بيده.

قوله: (وَإِنْ كَانَ لِسَيِّدِهِ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ عَلَى حَاضِرٍ مُوسِرٍ بِيعَ بِالنَّقْدِ) يريد: أن ثلث السيد إذا ضاق عن حمل المدبر وكان للسيد دين مؤجل على حاضر موسر فهو (٥) يباع بالتعجيل، وهو مراده بالنقد لا الذهب والفضة؛ لأن الدين إذا كان عينًا إنما يقوم


(١) في (ن ٣) و (ن ٤): (رَقَّ).
(٢) قوله: (الموازية) كذا في جميع الأصول، ولعله تصحيف وصوابه: (المدونة)، حيث إني لم أقف على هذا الكلام فيما وَصَلَنا من الموازية، ولكني وقفت عليه صريحًا في المدونة، فانظره في المدونة.
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٥١٣.
(٤) قوله: (نصفه عتق نصفه) في (ن): (بعضه).
(٥) في (ن): (فإنه).

<<  <  ج: ص:  >  >>