للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البغداديين روى ذلك عن مالك، وقال أشهب وعبد الملك (١): لا يجوز ذلك بغير رضا العبد، ورواه ابن شعبان عن ابن القاسم.

ثم أشار إلى الصيغة بقوله: (بِكَاتَبْتُكَ ونَحْوِهِ بِكَذَا) أي: أن الكتابة إنما تكون بهذه الصيغة ونحوها كانت مكاتب أو معتق على نجمين.

وقوله: (بِكَذَا) متعلق (بِكَاتَبْتُكَ) والباء فيه للمعاوضة نحو: اشتريته بدرهم.

قوله: (وظَاهِرُهَا اشْتِرَاطُ التَّنْجِيمِ) هكذا قال القاضي عياض وغيره (٢): إن ظاهر المدونة اشتراط تنجيم الكتابة لقوله فيها: وإن كاتبه على ألف درهم ولم يضرب لها أجلًا نجمت، ثم قال فيها: ولا تكون حالة الكتابة عند الناس منجمة (٣)، وكذا قال ابن القصار (٤) والطرطوشي (٥): إن ظاهر قول مالك: لا بد من تنجيمها، وهو ظاهر الرسالة (٦)، وحكي عن (٧) بعض المتأخرين أنها تكون (٨) حالة، وهو الذي ارتضاه عبد الوهاب وغيره (٩)، قال في المقدمات: وهو الصحيح (١٠)، وإليه أشار بقوله: (وصُحِّحَ خِلافُهُ).

قوله: (وَجَازَ بِغَرَرٍ كَآبِقٍ، وعَبْدِ فُلانٍ وَجَنِينٍ) أشار بهذا إلى أن العوض في الكتابة لا يشترط فيه (١١) أن يكون معلومًا، بل يجوز فيه الغرر كالأمثلة المذكورة، ونقله ابن يونس عن ابن القاسم، ونقل اللخمي عن أشهب الكراهة (١٢)، وإذا كاتب (١٣) على عبد فلان


(١) قوله: (وعبد الملك) يقابله في (ن ٤): (وعبد الوهاب).
(٢) انظر: التوضيح: ٨/ ٤١٦.
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٤٥٩.
(٤) انظر: الدخيرة: ١١/ ٢٥٢.
(٥) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ١٢٠٤.
(٦) الرسالة، ص: ١١٤.
(٧) قوله: (وحكي عن) يقابله في (ن) و (ن ٤): (وحكى).
(٨) قوله: (تكون) في (ن ٤): (لا تكون).
(٩) انظر: المعونة: ٢/ ٣٨٠.
(١٠) انظر: المقدمات الممهدات: ٢/ ٢٠٦.
(١١) قوله: (فيه) زيادة من (ن) و (ن ٤).
(١٢) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٣٩٦٣.
(١٣) في (ن): (كاتبه).

<<  <  ج: ص:  >  >>