للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وابن القاسم (١)، ومنعه سحنون إلا بشرط تعجيل العتق، وهو ظاهر التهذيب (٢).

قوله: (وَمُكَاتَبَةُ وَلِيٍّ مَا لِمَحْجُورِهِ بِالْمَصْلَحَةِ) ولا فرق في الولي بين أن يكون أبًا أو غيره و (٣) في المحجور بين الصبي والمجنون والسفيه البالغ.

قوله: (وَمُكَاتَبَةُ أَمَةٍ وصَغِيرٍ، وإِنْ بِلَا مَالٍ وَكَسْبٍ) هو قول ابن القاسم ومنعه أشهب، وقيل بالكراهة وهو الذي اقتصر عليه مالك في المدونة (٤)، وهكذا وقع قولا ابن القاسم وأشهب (٥) وهما في الموازية (٦) قو لان منصوصان لابن القاسم وأشهب في الصغير (٧)، أشهب وسحنون: وتفسخ (٨) كتابته إلا أن تفوت بالأداء (٩).

قوله: (وبَيْعُ كِتَابَةٍ، أَوْ جُزْءٍ لا نَجْمٍ، فَإِنْ وَفَّى فَالْوَلاءُ لِلأَوَّلِ وِإلا رَقَّ لِلْمُشْتَرِي) أي: وكذا يجوز بيع كتابة المكاتب أو جزء منها لا بيع نجم، وهذا الذي ذكره من جواز بيع مجموع (١٠) الكتابة هو قول الجمهور من أصحاب مالك، وذهب ربيعة وغيره إلى المنع، اللخمي: وهو أقيس (١١) للغرر؛ لأنه إن أدى كان للمشتري الكتابة فقط، وإن عجز عند أول نجم كانت له الرقبة فقط، وإن عجز عند آخر نجم كانت (١٢) له الكتابة والرقبة، قال: وأصل سحنون في هذا أنه يمنع البيع مع الاختيار ويجيزه مع الضرورة لفقر وفلس (١٣).


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٤٥٥.
(٢) انظر: تهذيب المدونة: ٢/ ٥٥٣.
(٣) قوله: (أن يكون أبا أو غيره و) في (ن): (الأب وغيره ولا).
(٤) قوله: (وقيل بالكراهة ... في المدونة) ساقط من (ن ٣). وانظر: المدونة: ٢/ ٤٧٣.
(٥) قوله: (وقيل: بالكراهة وهو الذي ... قو لا ابن القاسم وأشهب) ساقط من (ن ٣).
(٦) في (ن): (المدونة).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٦٤.
(٨) في (ن): (وتنفسخ).
(٩) قوله: (قولا ابن القاسم وأشهب ... إلا أن تفوت بالأداء) في (ن ٤): في الموازية قولان منصوصان لابن القاسم وأشهب في الصغير). وانظر: المدونة: ٢/ ٤٧٣.
(١٠) في (ن ٥): (نجوم).
(١١) في (ن) و (ن ٤): (القياس).
(١٢) قوله: (نجم كانت) ساقط من (ن ٤).
(١٣) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٣٩٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>