للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للسببية، وهذا الذي ذكره هو المشهور، قال في المدونة: إذا كان للمكاتب مال ظاهر فليس له تعجيز نفسه، وإن لم يظهر له مال فذلك له دون السلطان، ويمضي ذلك (١). أبو محمد (٢): وكذا لو كان صانعًا لا مال له.

ولسحنون في العتبية: لا يجوز تعجيزه مطلقًا إلا في عند السلطان، ولابن نافع وابن كنانة وابن حبيب جوازه مطلقًا (٣) إذا أشهد (٤) أنه عاجز (٥).

قال في المدونة: وإذا عجز (٦) نفسه وهو يرى أنه لا مال له ظاهر، ثم ظهر له مال صامت أي: ذهب أو فضة أخفاه أو طرأ (٧) له فهو رقيق، ولا يرجع عما كان رضي به (٨)، وإليه أشار بقوله: (وَلَوْ ظَهَرَ لَهُ مَالٌ).

وأشار بقوله: (كَأَنْ عَجَزَ عَنْ شَيْءٍ، أَوْ غَابَ عِنْدَ الْمَحِلِّ ولا مَالَ لَهُ، وفَسَخَ الْحَاكِمُ) أي (٩): أن المكاتب إذا عجز عن شيء مما عليه أو غاب وقت الحلول بغير إذن سيده، ولا مال له، فإن ذلك يكون تعجيزًا ويفسخ الحاكم كتابته، وليس ذلك لسيده، فإن فعل (١٠) فهو على كتابته.

قوله: (وتَلَوَّمَ لَمِنْ يَرْجُوهُ) أي: ولا يتلوم لغيره قال في المدونة: في العبيد من يرجو له في التلوم، ومنهم من لا يرجى له، فإن رأى له وجهًا إذا تركه وإلا عجزه، وكذلك


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٤٦٨.
(٢) قوله: (أبو محمد) كذا في جميع الأصول، ولعلها مصحفة، وصوابها (محمد) بدون (أبو) أي: محمد بن المواز؛ حيث إني لم أعثر على هذا القول إلا منسوبًا لمحمد بن المواز، وانظره في النوادر والزيادات: ١٣/ ٧٧.
(٣) قوله: (مطلقا) ساقط من (ن).
(٤) في (ن): (شهد).
(٥) في (ن ٤): (عجز). وانظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٧٧.
(٦) زاد بعدها في (ن ٤): (عن).
(٧) في (ن ٤): (ظهر).
(٨) انظر: المدونة: ٢/ ٤٦٨.
(٩) قوله: (أي) في (ن): (يشير إلى).
(١٠) زاد بعدها في (ن ٤): (دون الحاكم).

<<  <  ج: ص:  >  >>