للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: (كَمُعَيَّنٍ) يدل على أنه يرجع بالقيمة في المسألتين، و (مَعِيبًا) حال من (العوض) و (وُجِدَ) مبني للمفعول، وكذلك القول في (اسْتُحِقَّ مَوْصُوفًا)، وأشار بقوله: (وَإِنْ بِشُبْهَةٍ لَهُ وإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أُتْبِعَ بِهِ دَيْنًا) إلى أن المكاتب إذا دفع لسيده ما كان بيده وله (١) فيه شبهة ملك (٢) لطول ملكه له (٣)، ثم استحق أنه يمضي عتقه ويرجع عليه سيده (٤) بقيمته، فإن لم يكن له مال أُتبع به دينًا، ولا خلاف في عدم إمضاء (٥) عتقه إن لم يكن له فيه شبهة ملكه و (٦) يرد في الكتابة كما كان، ونص عليه مالك (٧) في المدونة (٨)، وفهم من كلامه (٩) (وإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ) أنه لو كان له ذلك لم يرد (١٠) عتقه، وقاله ابن نافع في المدونة، ولأشهب: أنه لا يرد عتقه مليًّا كان أو معدمًا (١١)، ويتبع بذلك إن كان معدمًا (١٢) في ذمته وهو حر بالكتابة، وقيل: يرد عتقه حتى يؤدي إلى سيده قيمة ذلك مليًّا كان أو معدما (١٣).

قوله: (وَمَضَتْ كِتَابَةُ كَافِرٍ لِمُسْلِمٍ، وَبِيعَتْ كَإِنْ أَسْلَمَ) مذهب المدونة كما قال أن كتابة الكافر لعبده المسلم تمضي وتباع عليه (١٤)، وقيل: تبطل ويباع عليه (١٥) والقولان


(١) قوله: (وله) في (ن ٤): (من مال مما له).
(٢) زاد بعدها في (ن ٤): (ملك).
(٣) قوله: (له) زيادة من (ن).
(٤) زاد بعدها في (ن ٤): (سيده).
(٥) قوله: (إمضاء) ساقط من (ن ٤).
(٦) قوله: (ملكه و) في (ن): (في المال أو).
(٧) قوله: (مالك) ساقط من (ن).
(٨) انظر: المدونة: ٢/ ٤٧٠.
(٩) في (ن ٤): (قوله).
(١٠) قوله: (له ذلك لم يرد) في (ن): (له يرد).
(١١) انظر: المدونة: ٢/ ٤٧٠.
(١٢) قوله: (إن كان معدما) ساقط من (ن).
(١٣) زاد بعدها في (ن ٤): (ونقل ابن راشد الثلاثة الأقوال).
(١٤) انظر: المدونة: ٢/ ٤٨٥.
(١٥) قوله: (وقيل: تبطل ويباع عليه) ساقط من (ن ٣)، وفي (ن ٤): (لا).

<<  <  ج: ص:  >  >>