للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كاتبته بمائة، وقال: العبد بثمانين، فقال ابن القاسم في المدونة (١): القول قول العبد في ذلك (٢) إذا كان قوله يشبه، وقال أشهب: القول قول السيد (٣)، وقيد اللخمي الخلاف بما إذا أتيا معًا بما يشبه وأما إن (٤) أتى أحدهما بما يشبه دون الآخر فالقول لمن أشبه (٥)، وأجرى (٦) اللخمي على قول ابن القاسم فيما إذا اختلفا في الجنس بأن قال أحدهما: برأس من الرقيق، وقال الآخر: بل ثياب، أن (٧) الكتابة فوت ويتحالفان ويتفاسخان (٨) ويكون على كتابة مثله من العين (٩)، فإن حلف أحدهما ونكل الآخر (١٠) فالقول قول الحالف، وإن قال أحدهما عرضًا وقال الآخر عينًا فالقول لمدعي العين بأن (١١) إلا أن يأتي بما لا يشبه، فإن ادعى السيد حلول الكتابة (١٢)، وقال العبد: لم تحل فالمذهب كله على تصديق المكاتب أنها منجمة (١٣).


(١) قوله: (في المدونة) ساقط من (ن ٤).
(٢) زاد بعدها في (ن ٤): (في ذلك).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٤٨٨.
(٤) قوله: (ولما إن) في (ن): (وأما إذا).
(٥) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٤٠١١، ٤٠١٢.
(٦) قوله: (فالقول أشبه وأجرى) في (ن): (فالقول قول من أشبه وأجراه).
(٧) قوله: (بل ثياب أن) في (ن): (بثياب إذ).
(٨) قوله: (ويتفاسخان) زيادة من (ن).
(٩) قوله: (وتكون على كتابة مثله من العين) ساقط من (ن ٤).
(١٠) قوله: (ونكل الآخر) زيادة من (ن).
(١١) قوله: (بأن) في (ن): (إلا أن).
(١٢) قوله: (من العين، فإن حلف ... فإن ادعى السيد حلول الكتابة) ساقط من (ن ٣)، وقوله: (الكتابة) في (ن ٤): (المكاتبة).
(١٣) قوله: (أي: فإن العبد مصدق ... على تصديق المكاتب أنها منجمة) في (ن ٤): (العبد كاتبته بمائة وقال السيد بل بمائتين أو كاتبني بمائتين وقال السيد بمائة فقال ابن القاسم القول قول العبد في ذلك إن كان قوله يشبه وقال أشهب القول قول السيد وقيد اللخمي الخلاف بما إذا أتيا معا بما يشبه وإلا فالقول قول من أتى بما يشبه منهما دون الآخر وأجرى اللخمي على قول ابن القاسم فيما إذا اختلف في الجنس بأن قال أحدهما برأس من الرقيق وقال الآخر بل ثياب إلا الكتابة تفوت ويتحالفان فإن حلف فعلى العبد كتابة مثله من العين ولا شك أن القول قول العبد في وجود الأجل أو قدرة أو حلوله وقيل وهو المذهب كله في الأولى وهو مذهب المدونة في الثانية مع يمينيه قال غيره فيها =

<<  <  ج: ص:  >  >>