للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صغيرًا مميزًا، وإنما يصح إيصاء السفيه والصغير (١) المميز؛ لأن الحجر إنما كان لأجلهما، فلو منع (٢) من ذلك لكان الحجر لأجل غيرهما، وقيد اللخمي وصية السفيه بأن يصيب وجه الوصية (٣). واختلف في السن الذي تجوز وصية الصغير فيه، ففي المدونة: عشر سنين (٤)، وفي العتبية: إذا أثغر، وأمر بالصلاة، وأدب عليها (٥)، وفي الموازية سبع سنين، والثلاثة الأقوال عن مالك، وقال أصبغ: إذا عقل الصلاة، وقال ابن الماجشون: إذا كان يفاعًا (٦). وفي المدونة: إنما تصح وصيته إذا صادف (٧) وجه الوصية (٨)، ولم يكن فيه (٩) اختلاط بأن يؤمر بما فيه قربة دئه تعالى أو صلة رحم فلا تمضي بشرب خمر ونحوه، وفسره (١٠) أبو عمران: يريد إذا لم يخلط في كلامه مثل أن يذكر آخر كلامه ما يدل على أنه لم يعرف ما ابتدأ به (١١)، وفسر اللخمي عدم الاختلاط (١٢) بأن يوصي بما فيه قربة لله تعالى أو صلة رحم (١٣)، وهذان التأويلان أشار إليهما بما ذكر.

قوله: (وكَافِرًا إِلا بِكَخَمْرٍ لِمُسْلِمٍ) هو معطوف على قوله: (وَإِنْ سَفِيهًا) ومراده: أن الكافر تصح وصيته إلا أن يوصي لمسلم بما لا يصح له تملكه، كالخمر والخنزير


(١) قوله: (السفيه والصغير) ساقط من (ن ٤).
(٢) في (ن): (امتنعا)، وفي (ن ٤): (منعناهما).
(٣) زاد بعده في (ن ٤): (وفي الموازية: إذا أذن المولى عليه ثم مات فلا يلزم ذلك ماله إلا أن يوصي به ففي ثلثه ابن كنانة، ولا يلزم في رأس ماله، ولو أوصى به كذلك)، انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٣٥٩٤.
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٣٤٥.
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٤٩٣.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٢٦١، والتوضيح: ٨/ ٤٧٠.
(٧) في (ن) و (ن ٥): (أصاب)، وفي (ن ٥): (يصيب).
(٨) انظر: المدونة الإمارات: ١٠/ ١٦٥.
(٩) في (ن ٤): (فيها).
(١٠) زاد بعده في (ن ٤): (بأن يؤمر بما فيه قربة لله تعالى أو صلة رحم فلا تمضي بشرب خمر ونحوه وفسره).
(١١) في (ن): (أي: يبين أنه لم يعرف ما ابتدأبه).
(١٢) قوله: (أبو عمران: يريد إذا لم يخلط ... وفسر اللخمي عدم الاختلاط) ساقط من (ن ٣).
(١٣) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٣٥٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>