(٢) في (ن): (امتنعا)، وفي (ن ٤): (منعناهما). (٣) زاد بعده في (ن ٤): (وفي الموازية: إذا أذن المولى عليه ثم مات فلا يلزم ذلك ماله إلا أن يوصي به ففي ثلثه ابن كنانة، ولا يلزم في رأس ماله، ولو أوصى به كذلك)، انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٣٥٩٤. (٤) انظر: المدونة: ٤/ ٣٤٥. (٥) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٤٩٣. (٦) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٢٦١، والتوضيح: ٨/ ٤٧٠. (٧) في (ن) و (ن ٥): (أصاب)، وفي (ن ٥): (يصيب). (٨) انظر: المدونة الإمارات: ١٠/ ١٦٥. (٩) في (ن ٤): (فيها). (١٠) زاد بعده في (ن ٤): (بأن يؤمر بما فيه قربة لله تعالى أو صلة رحم فلا تمضي بشرب خمر ونحوه وفسره). (١١) في (ن): (أي: يبين أنه لم يعرف ما ابتدأبه). (١٢) قوله: (أبو عمران: يريد إذا لم يخلط ... وفسر اللخمي عدم الاختلاط) ساقط من (ن ٣). (١٣) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٣٥٩٤.