للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (أَوْ قَالَ: مَتَى حَدَثَ الْمَوْتُ) (١) هو معطوف على ما قبله، والمعنى: أن الوصية أيضًا تمضي إذا قال: متى حدث الموت ونحوه مثل (٢): إن مت أو إذا مت وظاهره كانت بكتاب أم لا، أخرجه أم لا (٣)، استرجعه (٤) أم لا (٥)، لكن قد تقدم حكم ما إذا كانت بكتاب أخرجه ثم استرده وهي الصورة التي حملنا كلامه عليها وكذا حكم ما إذا لم يسترده على ظاهر كلامه (٦)، وأما إن كانت بغير كتاب، فقال غير واحد: بأنها نافذة لا ينقضها إلا تغييرها عن حالها (٧) في المرض أو الصحة.

قوله: (أَوْ بَنَى الْعَرْصَةَ، واشْتَرَكَا) (٨) أي: وكذلك تمضي الوصية ولا تبطل إذا أوصى له بعرصة، أي: ساحة من الأرض ثم عمرها (٩) الموصي بعد ذلك دارًا أو نحوها، ولكن يكونان شريكين (١٠) بقيمة البناء والعرصة، وهو قول ابن القاسم وقال أشهب: لا شيء للموصى له ويعد ذلك رجوعا من الموصي (١١)، قيل: وهو الظاهر لانتقال الاسم (١٢).

قوله: (كَإِيصَائِهِ بِشَيْءٍ لِزَيْدٍ، ثُمَّ بهِ لِعَمْرٍو) أي: فإنهما (١٣) يشتركان فيها، ولا يعد رجوعًا منه، وسواء كان ذلك بكتابين (١٤) أم لا،


(١) زاد بعده في (ن ٤): (أي: فهي صحيحة أيضًا).
(٢) قوله: (مثل) ساقط من (ن ٥).
(٣) قوله: (أم لا، أخرجه أم لا) ساقط من (ن ٣).
(٤) في (ن): (استرده).
(٥) قوله: (أخرجه أم لا، استرجعه أم لا) ساقط من (ن ٤).
(٦) قوله: (حكم ما إذا كانت بكتاب ... ما إذا لم يسترده على ظاهر كلامه) يقابله في (ن ٤): (ذلك لأن هذا من المطلقة وقد تقدم وحملت عليه كلامه).
(٧) قوله: (عن حالها) ساقط من (ن) و (ن ٥).
(٨) زاد بعده في (ن ٤): (هو معطوف على قوله: "لا إن لم يسترده" وما بعده).
(٩) في (ن ٤): (وبناها).
(١٠) في (ن): (مشتركين).
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٣٣٢.
(١٢) زاد بعده في (ن ٤): (ونقض العرصة يأتي).
(١٣) في (ن ٤): (فإن الوصية تمضي لهما معا، و).
(١٤) في (ن): (بكتاب).

<<  <  ج: ص:  >  >>