للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا نزيل (١).

قوله: (لا عبد مع سيده) أي: إذا كان ساكنًا معه وأما إذا كان منفردًا عنه بالسكنى فإنه يعطى، وسواء كان سيده جارًا أم لا.

قوله: (وفي وَلَدٍ صَغِيرٍ وبِكْرٍ قَوْلانِ) القول بعدم الدخول لابن الماجشون، ومقابله لسحنون (٢)، واحترز بالصغير من الكبير البائن عن الأب بنفقته، فإنه يدخل في حكم الجار، ويعطى معهم، وكذلك ابنته الثيب، انظر الكبير.

قوله: (والحْمْلُ فِي الجْارِيةِ إِنْ لَمْ يَسْتَثْنِهِ) أي: وكذا يدخل حمل الجارية في الوصية بها مثل أن تكون حاملًا فيوصي بها لزيد مثلًا، فإنه يأخذها وما ولدت، لأنه كجزء منها، وهذا إذا وضعته بعد موت السيد، وأما (٣) إذا وضعته في حياته فإن الوصية لا تتضمنه عند أهل المذهب (٤) وأما لو قال في وصيته: هي له إلا حملها، فإنه لي، أو لفلان، فلا يدخل، وهذا الاستثناء لا يجري (٥) في العتق عند أهل المذهب. قال ابن أبي زيد: وأراه (٦) لأشهب: إذا أوصى بولد أمته لرجل وبرقبتها لآخر فهو كذلك، لهذا ما تلد ما دام حيا، وعليه نفقتها، فإذا مات فالرقبة للموصى له بالرقبة (٧).

قوله: (والأَسْفَلُونَ فِي الْمَوَالِي) أي: فإذا أوصى لمواليه أو موالي فلان دخل في ذلك الأسفلون مع (٨) الأعلين لصدق الاسم على الجميع في ذلك (٩).

قوله: (والْحَمْلُ فِي الْوَلَدِ) أي: فإذا أوصى لرجل بما تلد أمته أو قال: أولاد أمتي له،


(١) قوله: (ولا يعطى ضيف ولا نزيل) ساقط من (ن ٣).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٥٤١.
(٣) قوله: (وهذا إذا وضعته بعد موت السيد، وأما) ساقط من (ن ٣).
(٤) زاد بعده في (ن ٤): (ابن عبد السلام والظاهر في النظر دخوله ولا يضره فيه تمكين الموصى من الرجوع)، وانظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٥٠٣.
(٥) في (ن ٥): (يجزيء)، وفي (ن): (يجزى).
(٦) في (ن) و (ن ٥): (ورواه).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٤٤١.
(٨) في (ن ٣): (ثم).
(٩) قوله: (في ذلك) ساقط من (ن) و (ن ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>