للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يسلمون له ثلث العبد (١).

وإليه أشار بقوله: (أَوِ الْقَضَاءِ بِهِ لِفُلانٍ) أي: بثلث العبد لفلان، وقوله: (لَهُ) أي: في قوله: (بيعوه لفلان)، وقال أشهب: في هذا أيضًا (٢) يرجع ميراثًا، وهو ظاهر.

قوله: (وبِعِتْقِ عَبْدٍ لا يَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِ الْحاضِرِ وُقِفَ، إِنْ كانَ لأَشْهُرٍ يَسِيرَةٍ) يريد: أن من ترك مالًا حاضرًا وغائبًا، وأوصى بعتق عيد وهو لا يخرج مثي ثلث الحاضر (٣)، ويخرج من ثلث الجميع، فإنه يوقف إذا رجي اجتماع جميع المال في أشهر يسيرة فيعتق بقيمة العبد، وإن كان لا يجتمع إلا بعد أشهر كثيرة، ابن المواز، أو سنة (٤) فإنه يعجل بعتق ما قابل ثلث الحاضر، ثم مهما (٥) قدم من المال الغائب شيء عتق من العبد مقدار ثلثه حتى يكمل عتقه (٦).

قوله: (وإِلا عُجِّلَ عِتْقُ ثُلُثِ الحاضِر ثم يتم منه) (٧) أي: وإذا كان لأشهرٍ كثيرة عجل عتق (٨) ثلث الحاضر أي: ما قابل ثلث الحاضر (٩) من العبد ثم تمم منه أن تمم (١٠)


(١) قوله: (إلا في صورة واحدة ... أو يسلمون له ثلث العبد) يقابله في (ن ٤): (وهما كصورة واحدة وهو إن حمله وامتنع واستؤني لم يقبل فلا شيء عليهم فيه وإن لم يحمله فإنهم يخيرون بين بيعه بما طلب فلان أو يسلموا له ثلث العبد كما يخيرون في الأولى بين بيعه بما طلب المشتري وبين عتق ثلث العبد وكذلك الحكم في بيعه ممن أحب ونص أشهب على جميع ذلك في الموازية بعد كلام ابن القاسم ووجه قول أشهب أنه إذا حمله الثلث لم يلزمهم إلا عرضه على المشتري الذي تعلق الحد به فإذا لم يقبل أو لم يجده بطل الوصية من غير سببهم فلا شيء عليهم وإن لم يحملهم الثلث فإنهم إن لم يجيزوا الوصية عتق منه محمل الثلث على أصل أشهب في مبلغ الثلث وإن وجدوا من يشتريه فقد أجازوا الوصية فيكون كما لو وسعه الثلث وإلى المشهور). وانظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٥٠٥.
(٢) زاد بعده في (ن ٤): (في الموازية).
(٣) قوله: ("وُقفَ، إِنْ كَانَ لأَشْهُرٍ يَسِيرَةٍ" ... يخرج من ثلث الحاضر) ساقط من (ن ٣).
(٤) في (ن ٥) و (ق ٣): (ستة).
(٥) في (ن ٣): (مسمى).
(٦) انظر: المنتقى: ٨/ ١١٢.
(٧) زاد بعده في (ن ٤): (ما قبل ثلث ثم يتمم منه).
(٨) قوله: (عتق) زيادة من (ن).
(٩) قوله: (ما قابل ثلث الحاضر) ساقط من (ن ٥) و (ن ٤).
(١٠) قوله: (أن تمم) يقابله في (ن ٥): (أي تضم).

<<  <  ج: ص:  >  >>