(٢) قوله: (مما إذا لم يجهل ذلك فإنه لا رجوع له وليس له عذر يقبل) يقابله في (ن ٣): (ممن لا يجهل ذلك فلا رجوع له)، وفي (ن ٤): (من مقابله فإنه لا يعذر ولا رجوع له). (٣) في (ن): (تلزمهم). (٤) انظر: الموطأ: ٢/ ٧٦٦. (٥) انظر: التوضيح: ٨/ ٤٩٣، التبصرة، للخمي، ص: ٣٦٩٦. (٦) في (ن): (وأصبغ). (٧) قوله: (وقوله: "ولو لكسفر" ... وقاله محمد. أصبغ وهو الصواب) في (ن ٤): (أصبغ لو أجازوا وصيته في صحته أو سفر فلا تلزمهم الإجازة وإليه رجع ابن وهب في العتبية محمد وأصبغ وهو الصواب. وقاله ابن القاسم ورواه في العتبية عن مالك وهو قول ابن وهب الأول أن ذلك يلزمه وإلى هذا الخلاف أشار بقوله: لو لكسفر). وانظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٣٦٩، والمنتقى=