للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبشاة يكون شريكًا لعشر العشر (١).

قوله (وَإِنْ لَمْ يَبْقَ إِلا مَا سَمَّى فَهُوَ لَهُ إِنْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ) أي: فإن لم يبق من غنمه أو إبله أو عبيده سوى العدد الذي سماه الموصي (٢) فإنه يكون للموصى له إن حمله الثلث، وهو قول ابن القاسم (٣)، وقال ابن الماجشون: لا يكون (٤) للموصى له إلا الجزء الموصى به من الباقي، ولا يلتفت إلى العدد (٥).

قوله: (لا ثُلُثُ غَنَمِي فَتَمُوتُ) أي: فلا يكون له إلا ثلث الباقي، فإن لم يبق منها شيء فلا شيء عليه (٦).

قوله: (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَنَمٌ فَلَهُ شَاةٌ وَسَطٌ) أي: فإن لم تكن للموصي غنم وقد أوصى له بشاة من ماله فقضى له بشاة وسط تشترى له، وفي الموازية. له قيمة شاة وسط (٧).

قوله: (وَإِنْ قَالَ: مِنْ غَنَمِي وَلا غَنَمَ لَهُ بَطَلَتْ كعتق عَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ فمَاتُوا) أي: فإن قال في وصيته: أعطوا فلانًا شاة من غنمي ولا غنم له، فإن الوصية (٨) تبطل؛ لأنَّ الموصي كالمتلاعب، ومثل هذا ما إذا قال: أعطوه (٩) عبدًا من عبيدي، يريد أو


(١) قوله: (إذا مات العبد قبل ... وبشاة يكون شريكًا لعشر العشر) يقابله في (ن ٤): (يلزمهم شراء رقبة لفلان إن أوصى لهم بها ماتت قبل القسمة أو بعده إن لم تقبض ابن القاسم وغيره لو أوصى لهم بشاة أو عبد أو بعير وفي يده عدد من ذلك لكان شريكا بجزء الموصى في الجملة بنسبة مثلا من سائر الغنم فإن توفي عن خمس كان له الخمس وعن عشرة فله العشر وعن مائة فله عشر العشرة لو أوصى له بعشرين فإنه يكون شريكا بالخمس وخمسة وعشرين يكون شريكا بالربع وإليه أشار بقول في غنم أو إبل إلى آخر).
(٢) في (ن ٤): (الوصي).
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٣٢٤.
(٤) قوله: (لا يكون) ساقط من (ن ٤).
(٥) قوله: (قوله: (وبشاة أو عدد من ماله ... ولا يلتفت إلى العدد) ساقط من (ن ٣)، انظر التوضيح: ٨/ ٥١٦.
(٦) في (ن ٤): (له). وانظر: المدونة: ٤/ ٣٢٤.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٥٥٥.
(٨) قوله: (فإن الوصية) زيادة من (ن).
(٩) في (ن ٥): (أعتقوا).

<<  <  ج: ص:  >  >>